تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 392

مساهمون:

ص٣٩٢
( الدرس ) ( 1 ) على ما نقل عنه : ( لا يردّ إلّا بالخيار ( 2 ) ، وهو ( 3 ) ينافي حكمه ( 4 ) في الشرائع بأنّ الحدث ) الموجب لنقص الحيوان ( في الثلاثة من مال البائع ( 5 ) ) ، وكذا التلف ( 6 ) ( مع حكمه ) ( 7 ) فيها ( 8 ) بعد ذلك بلا فصل ( بعدم الأرش فيه ( 9 ) )
شرح
الحلّي ، والشيخ طومان بن أحمد العاملي . توفي رحمه اللّه في سنة 676 ه‍ وقضى عمرا مباركا سعيدا في خدمة الشريعة السمحاء . ( 1 ) أي في مجلس درسه . ( 2 ) المراد من قوله « بالخيار » هو أصل الخيار ، وهو الخيار الحيوان . ( 3 ) أي يردّ بالخيار . ( 4 ) الضمير في قوله « حكمه » يرجع إلى المحقّق . ( 5 ) وهذا يلازم جواز الردّ بالعيب ، لأنّ كونه على عهدة البائع كلّا أو جزء يلازم الخيار . ( 6 ) أي وكذا تلف الحيوان في الثلاثة أيّام . من حواشي الكتاب : إذا كان من مال البائع فإمّا أن يأخذ المشتري الأرش أو يردّ المبيع ، وقد نفى الأرش فتعيّن الردّ . والمنقول منه في الدروس عدم الردّ ، وبينهما منافاة . ( حاشية سلطان العلماء رحمه اللّه ) . ( 7 ) هذا إثبات التنافي في كلام المحقّق رحمه اللّه . والضمير في « حكمه » يرجع إلى المحقّق قدّس سرّه . ( 8 ) الضمير في قوله « فيها » يرجع إلى الدروس . وتأنيثه باعتبار كون لفظ الدروس جمعا . ( 9 ) أي في العيب الحادث .