( الدرس ) ( 1 ) على ما نقل عنه : ( لا يردّ إلّا بالخيار ( 2 ) ، وهو ( 3 ) ينافي حكمه ( 4 ) في الشرائع بأنّ الحدث ) الموجب لنقص الحيوان ( في الثلاثة من مال البائع ( 5 ) ) ، وكذا التلف ( 6 ) ( مع حكمه ) ( 7 ) فيها ( 8 ) بعد ذلك بلا فصل ( بعدم الأرش فيه ( 9 ) )
شرح
الحلّي ، والشيخ طومان بن أحمد العاملي .
توفي رحمه اللّه في سنة 676 ه وقضى عمرا مباركا سعيدا في خدمة الشريعة السمحاء .
( 1 ) أي في مجلس درسه .
( 2 ) المراد من قوله « بالخيار » هو أصل الخيار ، وهو الخيار الحيوان .
( 3 ) أي يردّ بالخيار .
( 4 ) الضمير في قوله « حكمه » يرجع إلى المحقّق .
( 5 ) وهذا يلازم جواز الردّ بالعيب ، لأنّ كونه على عهدة البائع كلّا أو جزء يلازم الخيار .
( 6 ) أي وكذا تلف الحيوان في الثلاثة أيّام .
من حواشي الكتاب : إذا كان من مال البائع فإمّا أن يأخذ المشتري الأرش أو يردّ المبيع ، وقد نفى الأرش فتعيّن الردّ . والمنقول منه في الدروس عدم الردّ ، وبينهما منافاة . ( حاشية سلطان العلماء رحمه اللّه ) .
( 7 ) هذا إثبات التنافي في كلام المحقّق رحمه اللّه . والضمير في « حكمه » يرجع إلى المحقّق قدّس سرّه .
( 8 ) الضمير في قوله « فيها » يرجع إلى الدروس . وتأنيثه باعتبار كون لفظ الدروس جمعا .
( 9 ) أي في العيب الحادث .