فيه ( 1 ) ، وتوقّف المصنّف في الدروس لأنه نسب عدم الصحّة إلى قول ولم يفت ( 2 ) بشيء ، وكذا ( 3 ) في التذكرة . وذهب جماعة إلى المنع ( 4 ) هنا ، ولو اعتبرنا فيه ( 5 ) التقرّب قوي المنع ، لعدم صحّة التقرّب ( 6 ) بملك الغير .
( ووقف المشاع ( 7 ) جائز كالمقسوم ) لحصول الغاية المطلوبة من الوقف ، وهو تحبيس الأصل وإطلاق الثمرة به ( 8 ) ، وقبضه ( 9 ) كقبض المبيع في توقّفه ( 10 ) على إذن المالك والشريك عند المصنّف مطلقا ( 11 ) ، والأقوى أنّ
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « فيه » يرجع إلى الفكّ .
( 2 ) فاعله مستتر يرجع إلى المصنّف رحمه اللّه . يعني أنه لم يفت في كتابه الدروس بصحّة الفضولي في الوقف وعدمها فيه ، بل نسب العدم إلى قول .
( 3 ) أي ومثل المصنّف رحمه اللّه ذهب العلّامة في كتابه التذكرة ولم يفت فيه بالصحّة ولا على عدمها .
( 4 ) يعني ذهب جماعة من الفقهاء إلى منع صحّة الوقف الفضولي .
( 5 ) يعني لو اعتبرنا قصد القربة في صحّة الوقف لقوى منع الصحّة في الفضولي .
( 6 ) فإنّ الغير كيف يقصد التقرّب بوقف ملك الغير ؟ فلا يتصوّر تحقّق الوقف من الفضولي ولو أجازه المالك .
( 7 ) كما إذا وقف أحد الشريكين في دار سهمه المشاع .
( 8 ) فإنّ تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة يتحقّق في وقف المشاع .
( 9 ) الضمير في قوله « قبضه » يرجع إلى المشاع .
( 10 ) يعني أنّ قبض الموقوف المشاع يتوقّف على إذن الواقف وشريكه ، كما هو كذلك في بيع المال المشاع عند المصنّف رحمه اللّه .
( 11 ) منقولا كان المشاع أو غير منقول .