تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 380

مساهمون:

ص٣٨٠
وأنه ( 1 ) شارك في إتمامه ، وليس في الأخبار تقدير القسط ( 2 ) ، وفي بعضها ( 3 ) أنه يعتقه ويجعل له شيئا يعيش به لأنه غذّاه بنطفته . وكما يجب الاستبراء في البيع يجب في كلّ ملك زائل ( 4 ) وحادث بغيره من العقود وبالسبي ( 5 ) والإرث ، وقصره على البيع ضعيف . ولو باعها من غير استبراء أثم وصحّ البيع وغيره ( 6 ) ، ويتعيّن حينئذ تسليمها إلى المشتري ومن في حكمه ( 7 ) إذا طلبها ، لصيرورتها ملكا له . ولو أمكن
شرح
عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجل اشترى جارية حاملا قد استبان حملها فوطأها ، قال : عزل عنها أم لا ؟ قلت : أجبني في الوجهين ، قال : إن كان عزل عنها فليتّق اللّه ولا يعد ، وإن كان لم يعزل عنها فلا يبيع ذلك الولد ولا يورّثه ، ولكن يعتقه ويجعل له شيئا من ماله يعيش به ، فإنّه قد غذّاه بنطفته . ( الوسائل : ج 14 ص 507 ب 9 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 1 ) . ( 1 ) يعني أنّ المشتري الواطئ اشترك في نطفته بالوطء عند الحمل . ( 2 ) أي القسط الذي في قوله « عزل قسط من ماله » . ( 3 ) يعني في بعض الأخبار بأنّ المشتري يعتق الولد ويجعل له شيئا كي يعيش به . ( 4 ) يعني كما أنّ الاستبراء يجب في الملكية بالبيع كذلك يجب في الملكية بالهبة والإرث وغيرهما . ( 5 ) السبي : الأسر . يعني لو سباها وملكها بالأسر وجب الاستبراء أيضا . ( 6 ) أي غير البيع من بقية العقود والمعاملات . ( 7 ) الضمير في قوله « حكمه » يرجع إلى المشتري . والمراد من « من في حكمه » هو وكيل المشتري أو النائب . والضمير في « طلبها » يرجع إلى المشتري ، وكذلك في « صيرورتها » .