إبقاؤها ( 1 ) برضاه مدّة الاستبراء ولو بالوضع في يد عدل ( 2 ) وجب ، ولا يجب على المشتري الإجابة ( 3 ) .
[ يكره التفرقة بين الطفل والامّ قبل سبع سنين ]
( ويكره التفرقة ( 4 ) بين الطفل والامّ قبل سبع سنين ) في الذكر والأنثى .
وقيل : يكفي في الذكر حولان ، وهو أجود ، لثبوت ذلك في حضانة ( 5 ) الحرّة ، ففي الأمة أولى لفقد النصّ هنا . وقيل : يحرم التفريق في المدّة لتضافر الأخبار ( 6 ) بالنهي عنه ، وقد قال صلّى اللّه عليه وآله : من فرّق بين والدة وولدها
شرح
( 1 ) يعني لو أمكن إبقاء الأمة في مدّة الاستبراء .
( 2 ) بأن يضع الأمة في يد العادل بعنوان الأمانة .
( 3 ) يعني لا يجب على المشتري أن يقبل ما يطلب منه الإبقاء لأنها مال المشتري ، والناس مسلّطون على أموالهم .
( 4 ) بأن يفرّق بين الامّ والولد بإخراج أحدهما من ملكه مطلقا قبل سبع سنين .
( 5 ) الحضانة - بكسر الحاء - : مصدر من حضن يحضن من باب كتب يكتب الصبي : جعله في حضنه . ( المنجد ) .
يعني أنه ثبت حقّ حضانة الولد إذا كان ذكرا إلى سنتين لأمّه ، وإذا كان أنثى إلى سبع سنين لها . ففي المقام يثبت بطريق أولى .
( 6 ) المراد من « الأخبار » هو الخبر المنقول في الوسائل :
عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه قال في الرجل يشتري الغلام أو الجارية وله أخ أو أخت أو أب أو أمّ بمصر من الأمصار ، قال : لا يخرجه إلى مصر آخر إن كان صغيرا ولا يشتريه ، وإن كان له أمّ فطابت نفسها ونفسه فاشتره إن شئت . ( الوسائل : ج 13 ص 41 ب 13 من أبواب بيع الحيوان ح 1 ) .