به ( 1 ) الولد ، لأنه فراش ( 2 ) كوطئها ( 3 ) حائضا . وفي سقوط الاستبراء حينئذ ( 4 ) وجه ، لانتفاء ( 5 ) فائدته حيث قد اختلط الماءان ( 6 ) ، والأقوى وجوب الاجتناب بقية المدّة ، لإطلاق ( 7 ) النهي فيها . ولو وطئ الحامل بعد مدّة الاستبراء ( 8 ) عزل ، فإن لم يفعل كره بيع الولد ( 9 ) ، واستحبّ له ( 10 ) عزل قسط من ماله يعيش به ، للخبر ( 11 ) معلّلا بتغذيته بنطفته ،
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « به » يرجع إلى المشتري الواطئ . يعني أنّ الولد يكون له .
( 2 ) أي ذو فراش : الفراش - بكسر الفاء - : ما يفرش وينام عليه . ( المنجد ) .
والمراد هنا هو المرأة التي تحت المرء للزوجية أو الملكية . والمراد هنا هو الثاني .
وهذا متّخذ من قوله عليه السّلام « الولد للفراش وللعاهر الحجر » . ( الوسائل : ج 14 ص 568 ب 58 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 3 ) .
( 3 ) كما أنّ وطء الأمة زمان حيضها يحرم والولد يلحق به .
( 4 ) أي بعد الوطء في زمان الاستبراء هل يجب الاستبراء أيضا أم لا ؟
( 5 ) هذا دليل على عدم وجوب الاستبراء لعدم الفائدة بعد الوطء .
( 6 ) المراد من « الماءان » هو ماء الواطئ الأول والمشتري .
( 7 ) هذا دليل على وجوب الاستبراء بعد الوطء .
( 8 ) المراد من « مدّة الاستبراء » هو أربعة أشهر وعشرة أيّام كما مرّ .
( 9 ) أي الولد الذي كان حملا .
( 10 ) يعني استحبّ للمشتري الواطئ أن يعيّن مقدارا من ماله للولد ، لأنّ الولد لا إرث له من ماله لعدم كونه ولده .
( 11 ) المراد من « الخبر » هو الحديث المنقول في الوسائل :