تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 383

مساهمون:

ص٣٨٣
الحكم ( 1 ) إلى البهيمة للأصل ( 2 ) ، فيجوز التفرقة بينهما ( 3 ) بعد استغنائه عن اللبن مطلقا ( 4 ) ، وقبله ( 5 ) إن كان ممّا يقع عليه الذكاة ، أو كان له ما يموّنه ( 6 ) من غير لبن امّه ، وموضع الخلاف بعد سقي الامّ اللبأ ( 7 ) ، أمّا
شرح
والمراد من « بعض الأخبار » هو الحديث المروي في مستدرك الوسائل : إنّ النبي صلّى اللّه عليه وآله حكم في بنت حمزة لخالتها دون أمير المؤمنين عليه السّلام وجعفر ، وقد طلباها لأنها ابنة عمّتهما جميعا ، وقال أمير المؤمنين عليه السّلام : عندي بنت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وهي أحقّ بها ، فقال النبي صلّى اللّه عليه وآله : ادفعوها لخالتها فإنّ الخالة أمّ . ( المستدرك : ج 2 ص 624 ب 52 من أبواب أحكام الأولاد ح 1 ) . ( 1 ) يعني لا يسري حكم الحرمة أو الكراهة إلى البهيمة لأصالة عدم اللحوق . ( 2 ) وهو أصالة عدم اللحوق إلى غير الامّ لعدم النصّ . ( 3 ) أي بين الامّ والولد من البهائم . ( 4 ) سواء وقعت عليه التذكية مثل جميع الحيوانات إلّا الكلب والخنزير ، أو لم تقع مثل الكلب والخنزير . ( 5 ) أي قبل الاستغناء عن اللبن لو كان قابلا للتذكية . ( 6 ) يمون : مضارع من مان ، مثل قال يقول ، مصدره : مونا ومئونة . وموّن : احتمل مونته وقام بكفايته ، فهو مائن . تموّن : ادّخر ما يلزمه من المئونة . المئونة - بضمّ الميم - : ما يدّخر من القوت ، جمعه مؤن . ( المنجد ) . يعني لو كان الولد البهيمة مئونة غير لبن امّه يجوز التفرقة بينه وبين أمّه مطلقا ، قبل التذكية أم لا . ( 7 ) اللبأ - على وزن عنب - : وهي أول اللبن عند الولادة ، وهو يختلف بطبائع