به ( 1 ) في غيره ، لأنّ عبارة الفضولي لا أثر لها ( 2 ) ، وتأثير الإجازة غير معلوم ، لأنّ الوقف فكّ ملك في كثير من موارده ( 3 ) ، ولا أثر لعبارة الغير
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « به » يرجع إلى احتمال الصحّة ، وفي « غيره » يرجع إلى الوقف .
( 2 ) الضمير في قوله « لها » يرجع إلى عبارة الفضولي .
( 3 ) يعني أنّ الوقف ليس تمليكا حتّى يؤثّر فيه إجازة المالك ، بل هو فكّ ملك في كثير من الموارد .
من حواشي الكتاب : احترز به عن الأوقاف المنقطعة الراجعة إلى الجنس إذ لا فكّ فيها .
أو المراد به الاحتراز عن الوقف على الحين الحاضر المشخّص الذي يمكن قبضه إذ لا فكّ فيه ، بل هو على قول نقل للملك إلى الموقوف عليه ، ويلحق به الشخص الخاصّ الذي وليّه الحاكم الشرعي ، بخلاف الوقف العامّ ، كالفقراء والمسلمين ونحوهما ، والمسجد والمقبرة وغيرهما ، فإنّ الوقف فيها فكّ ملك لا نقل .
وقيل : هو أيضا نقل للمسلمين عموما أو خصوصا مطلقا ، فيرجع الملك إلى اللّه ثمّ بواسطته إلى عباده ، فيقبل الحاكم عن قبلهم .
وقبض المسجد بصلاة واحد المسلمين فيه بقصد المسجدية .
وقبض المقبرة بدفن واحد من الموتى بإذن الحاكم أو بدونه فيها .
فما لا قبول فيه إمّا يراد به نحو المسجد والمقبرة أو هما مع زيادة الوقف على الفقراء والمسلمين ، أو كلّ ذلك مع زيادة ما للحاكم الولاية عليه أيضا . ( حاشية المولى الهروي رحمه اللّه ) .