تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦
إطلاق النصّ ( 1 ) ، من غير التفات ( 2 ) إلى التعليل بالأمن من وطئها لأنها ( 3 ) ليست منصوصة ، ومنع العلّة المستنبطة ( 4 ) وإن كانت مناسبة ( 5 ) ( أو تكون ( 6 ) يائسة أو صغيرة أو حائضا ) إلّا ( 7 ) زمان حيضها وإن بقي منه ( 8 ) لحظة .

[ استبراء الحامل بوضع الحمل ]

( واستبراء الحامل ( 9 ) بوضع الحمل )
شرح
حاشية مفيدة : وقد يحتال لإسقاط الاستبراء ببيعها لامرأته ثمّ اشتراؤها منها لاندراجها في أمة المرأة نظرا إلى إطلاق النصّ من غير تعليل ، وكذا لو باعها لرجل ثمّ اشتراها منه قبل وطئها حيث يجوز ذلك . ( مسالك الأفهام ) . ( 1 ) المراد من « إطلاق النصّ » هو عدم لزوم استبراء الأمة المشتراة من المرأة ولو بيعت لها ثمّ اشتريت منها بلا فاصلة . وقد تقدّم النصّ آنفا في رواية حفص بن البختري ، فراجع . ( 2 ) أي بلا توجّه إلى كون العلّة هي الأمن من عدم الوطء . ( 3 ) الضمير في قوله « لأنها » يرجع إلى العلّة . ( 4 ) أي العلّة المستنبطة التي هي عدم الدخول لا أثر لها . ( 5 ) أي وإن كانت العلّة المستنبطة مناسبة في إثبات الحكم . ( 6 ) اسم كان مستتر يرجع إلى الأمة . فإنّها لو كانت متّصفة بهذه الصفات لا تحتاج إلى الاستبراء . ( 7 ) المراد من الاستثناء هنا هو حرمة وطء الأمة حين حيضها . وهذه الحرمة لا لعدم الاستبراء بل الحرمة من جهة عدم خلاصها من الحيض . ( 8 ) أي من الحيض . ( 9 ) أي الأمة الحامل تستبرأ بوضعها الحمل .