إطلاق النصّ ( 1 ) ، من غير التفات ( 2 ) إلى التعليل بالأمن من وطئها لأنها ( 3 ) ليست منصوصة ، ومنع العلّة المستنبطة ( 4 ) وإن كانت مناسبة ( 5 ) ( أو تكون ( 6 ) يائسة أو صغيرة أو حائضا ) إلّا ( 7 ) زمان حيضها وإن بقي منه ( 8 ) لحظة .
[ استبراء الحامل بوضع الحمل ]
( واستبراء الحامل ( 9 ) بوضع الحمل )
شرح
حاشية مفيدة : وقد يحتال لإسقاط الاستبراء ببيعها لامرأته ثمّ اشتراؤها منها لاندراجها في أمة المرأة نظرا إلى إطلاق النصّ من غير تعليل ، وكذا لو باعها لرجل ثمّ اشتراها منه قبل وطئها حيث يجوز ذلك . ( مسالك الأفهام ) .
( 1 ) المراد من « إطلاق النصّ » هو عدم لزوم استبراء الأمة المشتراة من المرأة ولو بيعت لها ثمّ اشتريت منها بلا فاصلة .
وقد تقدّم النصّ آنفا في رواية حفص بن البختري ، فراجع .
( 2 ) أي بلا توجّه إلى كون العلّة هي الأمن من عدم الوطء .
( 3 ) الضمير في قوله « لأنها » يرجع إلى العلّة .
( 4 ) أي العلّة المستنبطة التي هي عدم الدخول لا أثر لها .
( 5 ) أي وإن كانت العلّة المستنبطة مناسبة في إثبات الحكم .
( 6 ) اسم كان مستتر يرجع إلى الأمة . فإنّها لو كانت متّصفة بهذه الصفات لا تحتاج إلى الاستبراء .
( 7 ) المراد من الاستثناء هنا هو حرمة وطء الأمة حين حيضها . وهذه الحرمة لا لعدم الاستبراء بل الحرمة من جهة عدم خلاصها من الحيض .
( 8 ) أي من الحيض .
( 9 ) أي الأمة الحامل تستبرأ بوضعها الحمل .