يلحق بها ( 1 ) العنّين ( 2 ) والمجبوب ( 3 ) والصغير ( 4 ) الذي لا يمكن في حقّه الوطء ، وإن شارك ( 5 ) فيما ظنّ ( 6 ) كونه علّة ، لبطلان القياس ( 7 ) ، وقد يجعل بيعها من امرأة ثمّ شراؤها منها وسيلة ( 8 ) إلى إسقاط الاستبراء ، نظرا إلى
شرح
والمراد من « النصّ » هو الخبر المنقول في الوسائل :
عن رفاعة قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الأمة تكون لامرأة فتبيعها ، قال :
لا بأس أن يطأها من غير أن يستبرئها . ( الوسائل : ج 14 ص 504 ب 7 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 1 ) .
( 1 ) الضمير في قوله « بها » يرجع إلى المرأة .
( 2 ) العنّين - بكسر العين وتشديد النون على وزن شرّير - : من لا يقدر على وطء المرأة .
( 3 ) المجبوب : بمعنى المقطوع ، بأن كان مالك الأمة مقطوع الآلة بحيث لا يتمكّن من الوطء .
( 4 ) المراد من « الصغير » هو الذي لا يمكنه الوطء ، لا الصغير الذي يقدر على وطء الزوجة .
( 5 ) فاعله مستتر يرجع إلى كلّ واحد ممّا ذكر من العنّين والمجبوب والصغير .
( 6 ) فعل مجهول . والضمير في « كونه » يرجع إلى « ما » الموصولة ، والمراد منها هو عدم الدخول الذي كان في المرأة علّة لعدم الاستبراء .
( 7 ) لأنّ المذكورات لا تقاس بالمرأة لبطلان القياس في المذهب .
( 8 ) مفعول « يجعل » بأن تباع الأمة لا مرأة ثمّ تشترى منها فيصدق عنوان أنها اشتريت من المرأة ، فعلى هذا لا تحتاج إلى الاستبراء . وهذا هو من الحيل الشرعية للنجاة من الصبر مدّة الاستبراء .