الربوي ( 1 ) في المجلس وغيرها ( 2 ) .
( ولو جعل العبد ) لغيره ( جعلا ( 3 ) على شرائه لم يلزم ( 4 ) ) لعدم صحّة تصرّفه بالحجر ( 5 ) ، وعدم الملك ( 6 ) . وقيل : يلزم إن كان له مال ، بناء على القول بملكه ، وهو ضعيف ( 7 ) .
[ يجب على البائع استبراء الأمة قبل بيعها ]
( ويجب ) على البائع ( استبراء الأمة قبل بيعها ) إن كان قد وطأها وإن عزل ( 8 ) ( بحيضة ، أو مضيّ خمسة وأربعين يوما فيمن لا تحيض وهي في )
شرح
المعاملة ، لأنه تصبح ربوية ، لأنه دفع مالا وأخذ من جنسه مع زيادة . فيجب - على سبيل منع الخلوّ - إمّا أن يكون الثمن أزيد من المال ، أو مخالفا في جنسه .
( حاشية السيّد كلانتر حفظه اللّه ) .
( 1 ) بأن كان مال العبد من جنس النقدين اللذين هما الربوي ، فيلزم قبض الثمن في المجلس ، كما أنّ شرط صحّة بيع النقدين القبض في المجلس .
( 2 ) الضمير في قوله « غيرها » يرجع إلى الشروط . يعني وغير هذه الشروط المذكورة كاشتراط الكيل والوزن وغيرهما .
( 3 ) الجعل - بضمّ الجيم وسكون العين - : ما يجعل في مقابل العمل بلا تعيين الشخص والمدّة في مقابل الأجرة التي يجب فيها تعيين الشخص والمدّة .
( 4 ) أي لا يلزم على عهدة العبد ولا على عهدة المولى .
( 5 ) فإنّ جعل الجعل من العبد نوع تصرّف ، والحال لا تنفذ التصرّفات منه لكونه ممنوعا من التصرّفات ، هذا على القول بكون العبد مالكا .
( 6 ) أي لعدم كون العبد مالكا ، وهذا على القول الآخر في حقّه .
( 7 ) وقد أشرنا بأنه محجور من التصرّف ولو كان مالكا .
( 8 ) بأن يمنع الإنزال في المدخل .