( سنّ من تحيض ( 1 ) . ويجب على المشتري أيضا استبراؤها ( 2 ) ، إلّا أن يخبره الثقة بالاستبراء ) . والمراد بالثقة العدل ، وإنّما عبّر به ( 3 ) تبعا للرواية ، مع احتمال الاكتفاء بمن تسكن النفس إلى خبره ( 4 ) . وفي حكم إخباره له بالاستبراء إخباره بعدم وطئها ( 5 ) .
( أو تكون ( 6 ) لامرأة ) وإن أمكن تحليلها ( 7 ) لرجل ، لإطلاق النصّ ، ولا
شرح
من حواشي الكتاب : وذلك لإمكان سبق المني من غير شعوره ، ولذلك يلحق به الولد . ( حاشية الملّا أحمد رحمه اللّه ) .
( 1 ) بأن لا تكون في سنّ اليائس وهو خمسين أو ستين سنة .
( 2 ) هذا في صورة عدم علم المشتري باستبرائها قبل الشراء ، وإن علم لا يجب عليه الاستبراء .
( 3 ) الضمير في قوله « به » يرجع إلى التفقّه .
والمراد من « الرواية » هو الخبر المروي في الوسائل :
عن حفص بن البختري عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يشتري الأمة من رجل فيقول : إنّي لم أطأها ، فقال : إن وثق فلا بأس أن يأتيها . . . الحديث . ( الوسائل :
ج 14 ص 503 ب 6 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 1 ) .
( 4 ) وإن لم يكن عدلا ولا ثقة ، لكن يحصل الاطمئنان من قوله ، وهذا أدنى من قول الثقة .
( 5 ) فلو قبل قول الثقة بالاستبراء فليقبل لو قال بعدم وطئها .
( 6 ) أي إلّا أن تكون الأمة لامرأة .
( 7 ) فإنّ التحليل أحد أسباب الحلّية مثل الملكية والتزويج .