أو ( 1 ) ما في حكمه ( 2 ) ، وسلامته ( 3 ) من الربا بأن يكون الثمن مخالفا لجنسه ( 4 ) الربوي ، أو زائدا ( 5 ) عليه ( 6 ) ، وقبض مقابل
شرح
( 1 ) عطف على قوله « معلوما » . يعني من كونه معلوما أو من كونه في حكم المعلوم .
( 2 ) الضمير في قوله « حكمه » يرجع إلى المعلوم . يعني يجب كون المال في حكم المعلوم كأن يشاهد أو يوصف .
( 3 ) أي سلامة البيع من لزوم الربا .
( 4 ) الضمير في قوله « لجنسه » يرجع إلى مال العبد . يعني يلزم كون الثمن مخالفا لمال العبد ، بأن يكون الثمن مثلا حنطة إذا كان مال العبد تمرا أو زبيبا .
( 5 ) أي بأن يكون الثمن في شراء العبد زائدا على مال العبد ، مثلا لو كان مال العبد خمسين من حنطة فيلزم كون الثمن خمسا وخمسين منّا ليقع الزائد في مقابل العبد ، فلو لم يكن زائدا عن الثمن يلزم معاوضة المتجانسين مع الزيادة وهي نفس العبد ، وهذا ربا .
( 6 ) أي على المال الذي عند العبد .
من حواشي الكتاب : حاصل مراده : أنه لو اشترى العبد الذي معه مال ، فإن كان الثمن الذي دفعه بإزاء ذلك مخالفا في الجنس للمال الذي مع العبد - بأن كان مال العبد فضّة والثمن ذهبا مثلا - كانت المعاملة صحيحة على الإطلاق ، سواء كان الثمن أقلّ من ذلك المال أم أكثر أم مساويا .
وإن كان الثمن موافقا في الجنس مع ذلك المال - بأن كانا ذهبين أو فضّتين - فيجب عند ذلك كون الثمن أكثر من المال الذي مع العبد ، ليكون المقدار المساوي بإزاء المال ، والمقدار الزائد بإزاء نفس العبد . فتصحّ المعاملة وتسلم من الربا .
أمّا لو كان الثمن الموافق مساويا كلّه مع المال الذي مع العبد أو أقلّ منه فلا تصحّ