تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١
تصرّفه ( 1 ) في ذلك بالإذن جمعا ( 2 ) . وعلى الأول ( 3 ) ( فلو اشتراه ومعه ( 4 ) مال فللبائع ) لأنّ الجميع مال المولى ، فلا يدخل في بيع نفسه ( 5 ) لعدم دلالته ( 6 ) عليه ( إلّا بالشرط ، فيراعى فيه ( 7 ) شروط المبيع ) من كونه معلوما لهما ،
شرح
( 1 ) أي تصرّف العبد فيما يملكه . ( 2 ) أي الجمع بين الأخبار . ومن الأخبار التي يمكن استفادة تملّك العبد منها الخبر المنقول في الوسائل : عن محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال : سألته عن رجل باع مملوكا فوجد له مالا ، قال : قال : المال للبائع ، إنّما باع نفسه ، إلّا أن يكون شرط عليه أنّ ما كان له من مال أو متاع فهو له . ( الوسائل : ج 13 ص 32 ب 7 من أبواب بيع الحيوان ح 1 ) . ومنها : عن زرارة قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : الرجل يشتري المملوك وله مال ، لمن ماله ؟ فقال : إن كان علم البائع أنّ له مالا فهو للمشتري ، وإن لم يكن علم فهو للبائع . ( المصدر السابق : ح 2 ) . ففي الروايتين أسند المال إلى العبد ، فتدلّان على أنّ العبد في نفسه يملك مالا في الجملة . ( 3 ) المراد من « الأول » هو عدم مالكية العبد مطلقا . ( 4 ) أي مع العبد مال فيكون المال للبائع . ( 5 ) يعني لا يدخل المال في بيع نفس العبد ، لأنّ المال لا ربط للعبد . ( 6 ) أي لعدم دلالة بيع نفس العبد على بيع ماله . ( 7 ) فيجب مراعاة شروط المبيع في خصوص المال كما بيّنه الشارح رحمه اللّه بأنّ كون المال معلوما للبائع والمشتري .
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 371 | قدرت الله وجداني فخر