تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠
أرش ( 1 ) الجناية . وقيل : ما ملّكه ( 2 ) مولاه معهما ( 3 ) . وقيل : مطلقا ( 4 ) ، لكنّه محجور ( 5 ) عليه بالرقّ ، استنادا إلى أخبار يمكن حملها على إباحة
شرح
فأصاب المملوك في تجارته مالا سوى ما كان يعطي مولاه من الضريبة . قال : فقال : إذا أدّى إلى سيّده ما كان فرض عليه ، فما اكتسب بعد الفريضة فهو للمملوك . ثمّ قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : أليس قد فرض اللّه على العباد فرائض فإذا أدّوها إليه لم يسألهم عمّا سواها ؟ قلت له : فللمملوك أن يتصدّق ممّا اكتسب ويعتق بعد الفريضة التي كان يؤدّيها إلى سيّده ؟ قال : نعم ، وأجر ذلك له ، قلت : فإن أعتق مملوكا ممّا كان اكتسب سوى الفريضة لمن يكون ولاء المعتق ؟ فقال : يذهب فيتولّى إلى من أحبّ ، فإذا ضمن جريرته وعقله كان مولاه وورّثه ، قلت له : أليس قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : الولاء لمن أعتق ؟ فقال : هذا سائبة لا يكون ولاؤه لعبد مثله ، قلت : فإن ضمن العبد الذي أعتقه جريرته وحدثه يلزمه ذلك ويكون مولاه ويرثه ؟ فقال : لا يجوز ذلك ، لا يرث عبد حرّا . ( الوسائل : ج 13 ص 34 ب 9 من أبواب بيع الحيوان ح 1 ) . ( 1 ) بالنصب . يعني وقيل بأنّ العبد يملك أرش الجناية الواردة عليه . والقائل هو الشيخ الطوسي رحمه اللّه نقله عنه الشارح رحمه اللّه في الدروس . ( 2 ) أي يملك المال الذي ملّكه مولاه . والقائل به أيضا هو الشيخ الطوسي رحمه اللّه . ( 3 ) يعني علاوة على تملّكه فاضل الضريبة والأرش يملك وما ملّكه المولى . وضمير التثنية فيه يرجع إلى الفاضل والأرش . ( 4 ) أي بلا تقييد في مالكية العبد ، أرشا كان أو فاضل الضريبة أو ما ملّكه المولى أو غيرها . ( 5 ) كما أنّ الصغير والسفيه مالكان لكنّهما محجوران من التصرّف .