من يمكنه ( 1 ) قبضه فالظاهر الصحّة ، لأنّ الإقباض المعتبر من المالك هو الإذن في قبضه ( 2 ) وتسليطه ( 3 ) عليه ( 4 ) ، والمعتبر من الموقوف عليه تسلّمه ( 5 ) وهو ( 6 ) ممكن .
( ولو وقف ما لا يملكه وقف ( 7 ) على إجازة المالك ) كغيره ( 8 ) من العقود ، لأنه عقد صدر من صحيح العبارة ( 9 ) قابل للنقل وقد ( 10 ) أجاز المالك فيصحّ . ويحتمل عدمها ( 11 ) هنا وإن قيل
شرح
( 1 ) كما إذا وقف العبد على من يمكن له قبضه صحّ الوقف على الظاهر .
( 2 ) أي في قبض الموقوف .
( 3 ) من إضافة المصدر إلى مفعوله . والضمير الفاعلي يرجع إلى الواقف ، والمفعولي يرجع إلى الموقوف عليه .
( 4 ) الضمير في قوله « عليه » يرجع إلى المال الموقوف .
( 5 ) أي المعتبر في الموقوف عليه تسلّم المال الموقوف ، وهو ممكن فيما نحن فيه .
( 6 ) الضمير يرجع إلى التسلّم .
( 7 ) فاعله مستتر يرجع إلى الوقف . يعني أنّ وقف مال الغير بلا إذن منه يصحّ ، لكن متزلزلا وموقوفا على إجازة المالك ، مثل سائر العقود الواقعة فضولا .
( 8 ) الضمير في قوله « غيره » يرجع إلى الوقف .
( 9 ) المراد من « صحيح العبارة » هو البالغ العاقل .
( 10 ) الواو في قوله « وقد » للحالية . يعني والحال أنّ المالك أجاز عقد الوقف فيصحّ .
( 11 ) الضمير في قوله « عدمها » يرجع إلى الصحّة ، والمشار إليه في قوله « هنا » هو الوقف . يعني الاحتمال الآخر في مقابل الاحتمال المذكور هو عدم صحّة عقد الفضولي في الوقف .