تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 34

مساهمون:

ص٣٤
من يمكنه ( 1 ) قبضه فالظاهر الصحّة ، لأنّ الإقباض المعتبر من المالك هو الإذن في قبضه ( 2 ) وتسليطه ( 3 ) عليه ( 4 ) ، والمعتبر من الموقوف عليه تسلّمه ( 5 ) وهو ( 6 ) ممكن . ( ولو وقف ما لا يملكه وقف ( 7 ) على إجازة المالك ) كغيره ( 8 ) من العقود ، لأنه عقد صدر من صحيح العبارة ( 9 ) قابل للنقل وقد ( 10 ) أجاز المالك فيصحّ . ويحتمل عدمها ( 11 ) هنا وإن قيل
شرح
( 1 ) كما إذا وقف العبد على من يمكن له قبضه صحّ الوقف على الظاهر . ( 2 ) أي في قبض الموقوف . ( 3 ) من إضافة المصدر إلى مفعوله . والضمير الفاعلي يرجع إلى الواقف ، والمفعولي يرجع إلى الموقوف عليه . ( 4 ) الضمير في قوله « عليه » يرجع إلى المال الموقوف . ( 5 ) أي المعتبر في الموقوف عليه تسلّم المال الموقوف ، وهو ممكن فيما نحن فيه . ( 6 ) الضمير يرجع إلى التسلّم . ( 7 ) فاعله مستتر يرجع إلى الوقف . يعني أنّ وقف مال الغير بلا إذن منه يصحّ ، لكن متزلزلا وموقوفا على إجازة المالك ، مثل سائر العقود الواقعة فضولا . ( 8 ) الضمير في قوله « غيره » يرجع إلى الوقف . ( 9 ) المراد من « صحيح العبارة » هو البالغ العاقل . ( 10 ) الواو في قوله « وقد » للحالية . يعني والحال أنّ المالك أجاز عقد الوقف فيصحّ . ( 11 ) الضمير في قوله « عدمها » يرجع إلى الصحّة ، والمشار إليه في قوله « هنا » هو الوقف . يعني الاحتمال الآخر في مقابل الاحتمال المذكور هو عدم صحّة عقد الفضولي في الوقف .