تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 365

مساهمون:

ص٣٦٥
للاختلاف ( 1 ) ، ومطابقة الأول ( 2 ) للواقع ، ويرجع ( 3 ) بنسبة التفاوت بين القيمتين من الثمن .

[ يجوز ابتياع جزء مشاع من الحيوان ]

( ويجوز ابتياع جزء مشاع ( 4 ) من الحيوان ) كالنصف والثلث ( لا معيّن ) ( 5 ) كالرأس والجلد ، ولا يكون شريكا بنسبة قيمته ( 6 ) على الأصحّ ، لضعف مستند الحكم ( 7 ) بالشركة ،
شرح
( 1 ) أي لاختلاف قيمة المجهض والحائل . ولعلّ قيمة الثاني تكون أزيد من قيمة الحيوان كما لا يخفى . ومعنى الحائل غير الحامل . ( 2 ) المراد من « الأول » هو كون الحامل مجهضا بأنه مطابق للواقع لكون الحامل مسقطا حمله . من حواشي الكتاب : هذا دليل ثان لوجوب تقويم المبيع حاملا ومسقطا ، لا حاملا وفارغا ، فإنّ التقويم في حالة الحمل والفراغ يختلف قهرا عن التقويم في حالة الحمل والإسقاط . فالمعنى أنّ المبيع لو قوّم مسقطا لكان التقويم مطابقا للواقع ، بخلاف ما لو قوّم حائلا ، فإنّه لا يكون مطابقا للواقع ، بل هو خلاف للواقع . ( حاشية السيّد كلانتر حفظه اللّه ) . ( 3 ) أي يرجع المشتري على البائع بنسبة القيمتين وهما المجهض والحائل . ( 4 ) أي مشترك غير مفروز . ( 5 ) صفة للموصوف المقدّر وهو الجزء . يعني لا يجوز ابتياع جزء معيّن من الحيوان . ( 6 ) الضمير في قوله « قيمته » يرجع إلى الجزء المعيّن . ( 7 ) المستند في الحكم هو الرواية المنقولة في الوسائل : عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : اختصم إلى أمير المؤمنين عليه السّلام