بعتكها ( 1 ) وحملها ، أم قال : وشرطت لك حملها . ولو لم يكن معلوما ( 2 ) وأريد ادخاله فالعبارة الثانية ( 3 ) ونحوها لا غير ( 4 ) . ولو لم يشترطه واحتمل وجوده عند العقد وعدمه فهو ( 5 ) للمشتري ، لأصالة عدم تقدّمه ( 6 ) . فلو اختلفا في وقت العقد ( 7 ) قدّم قول البائع مع اليمين ( 8 ) ، وعدم البيّنة للأصل ( 9 ) ، والبيض تابع مطلقا ( 10 ) ، لا ( 11 ) كالحمل
شرح
( 1 ) أي سواء قال البائع عند إجراء العقد : بعتك الحامل مع حملها ، أم قال : بعتكها وشرطت لك حملها .
( 2 ) أي لو لم يكن الحمل مسلّما بل محتملا وأراد إدخال الحمل المحتمل في المبيع اختار العبارة الثانية وهي إدخال الحمل بالشرط .
( 3 ) المراد من « الثانية » هو قوله « بعتكها وشرطت لك حملها » .
( 4 ) أي لا يجوز أن يقول البائع غير ذلك ، مثلا بعتكها وحملها .
( 5 ) أي الحمل يكون للمشتري .
( 6 ) أي عدم تقدّم الحمل على زمان البيع .
( 7 ) بأن اختلف البائع والمشتري في تقدّم البيع على الحمل أو بالعكس .
( 8 ) لكون البائع منكرا بتقدّم البيع على الحمل ، والمشتري مدّعيا تقدّم العقد على الحمل ، فحينئذ يقدّم قول المنكر مع اليمين .
( 9 ) المراد من « الأصل » هو أصالة عدم تأخّر الحمل عن العقد لكن يمكن تعارض الأصلين وهما : أصالة عدم تأخّر العقد عن الحمل ، وأصالة عدم تأخّر الحمل عن العقد ، لعدم ترجيح أحد الأصلين .
( 10 ) أي سواء شرط دخول البيض في البيع أم لا .
( 11 ) قوله « لا » في المقام بمعنى ليس . يعني ليس البيض كالحمل .