تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤
كسائر ( 1 ) الأجزاء وما يحتويه البطن . ( ولو شرط فسقط ( 2 ) قبل القبض رجع ( 3 ) ) المشتري من الثمن ( بنسبته ) ( 4 ) لفوات بعض المبيع ( بأن يقوّم حاملا ومجهضا ( 5 ) ) أي مسقطا لا حائلا ( 6 )
شرح
( 1 ) أي كما أنّ سائر الأجزاء من الحيوان وما في بطنه من الأمعاء والأحشاء ليست كالحمل في عدم الدخول ، بل كلّ ذلك داخل في المبيع شرط أم لا . ( 2 ) أي سقط الحمل قبل قبض المشتري المبيع من يد البائع . ( 3 ) أي رجع المشتري على البائع . ( 4 ) الضمير في قوله « نسبته » يرجع إلى السقط . يعني رجع المشتري بنسبة من الثمن المعيّن في البيع كائنا ما كان . ( 5 ) أجهضت المرأة : أسقطت حملها . ( المنجد ) . من حواشي الكتاب : لا يخفى أنّ نفس الإجهاض عيب يستحقّ في مقابله الأرض ، ولهذا اعتبر تقويمه مجهضا لا حائلا وبالنسبة إلى عيب الإجهاض لا تفاوت بين شرط الحمل للمشتري أو للبائع ، وعلى الأول للمشتري أرشان ، وعلى الثاني أرش . ( حاشية الشيخ علي رحمه اللّه ) . ( 6 ) من حواشي الكتاب : مقصوده رحمه اللّه أنّ في صورة السقط بعد الشرط وقبل القبض يقوّم المبيع حاملا ، ثمّ يقوّم مسقطا ، فيأخذ المشتري تفاوت ما بين كون المبيع حاملا وبين كونه مسقطا . لا أنه يقوّم حاملا ، ثمّ يقوّم فارغا من الحمل ، لأنّ الإسقاط يوجب النقص على المبيع ، فهو في الحقيقة عيب ، فيأخذ المشتري حينئذ التفاوت من ناحيتين ، ناحية الإسقاط الذي يحدث عيبا في المبيع ، وناحية ذهاب الجنين . ( حاشية السيّد كلانتر حفظه اللّه ) .