( محاسنها ( 1 ) ) وهي مواضع الزينة كالكفّين والرجلين والشعر وإن لم يأذن المولى ، ولا تجوز الزيادة عن ذلك إلّا بإذنه ( 2 ) ، ومعه يكون تحليلا يتبع ما دلّ عليه لفظه ( 3 ) حتّى العورة ، ويجوز مسّ ما أبيح له نظره ( 4 ) مع الحاجة .
وقيل : ( 5 ) يباح له النظر إلى ما عدا العورة بدون الإذن ، وهو بعيد ( 6 ) .
[ يستحبّ تغيير اسم المملوك عند شرائه ]
( ويستحبّ تغيير اسم المملوك عند شرائه ) أي بعده ، وقوّى في الدروس اطّراده ( 7 ) في الملك الحادث مطلقا ، ( والصدقة ( 8 ) عنه بأربعة دراهم ) شرعية ( 9 ) ،
شرح
( 1 ) المحاسن : جمع الحسن - على غير القياس - : الجمال . والمحاسن أيضا : مواضع الحسنة من البدن . ( المنجد ) .
والمراد هنا كما ذكره الشارح هو مواضع الزينة .
( 2 ) أي لا يجوز النظر على زيادة من ذلك في بدن الأمة إلّا بإذن المولى .
( 3 ) أي لفظ التحليل ، فإنّ التحليل هو أحد الأسباب المبيحة مثل التمليك والتزويج ، فإذا أحلل المولى أمته تبع لفظه في مقدار التحليل ، حتّى اللمس في أعضاء بدن الأمة ، وحتّى الوطء .
( 4 ) الضمير في قوله « نظره » يرجع إلى « ما » الموصولة في قوله « ما أبيح له » .
( 5 ) القائل به هو العلّامة في التذكرة . ( ج 1 ص 501 سطر 22 ) .
( 6 ) أي هذا القول بعيد ، ولم يستدلّ الشارح بالاستبعاد وهو في نفسه ليس بدليل .
( 7 ) أي تعميم حكم التغيير في كلّ ملك حادث للمالك مشتريا كان أو وارثا .
( 8 ) مرفوع وعطف على قوله « تغيير اسم المملوك » . يعني تستحبّ الصدقة عن المملوك علاوة على تغيير اسمه .
( 9 ) الدرهم الشرعي : ستة دوانق ، وكلّ دانق وزنه ثمانية حبّة شعير متوسّط .