( وإطعامه ) ( 1 ) شيئا ( حلوا )
[ يكره وطء الأمة المولودة من الزنا ]
( ويكره وطء ) الأمة ( المولودة ( 2 ) من الزنا بالملك ( 3 ) أو بالعقد ( 4 ) ، للنهي ( 5 ) ) عنه في الخبر ، معلّلا بأنّ ولد الزنا لا يفلح ، وبالعار ( 6 ) . وقيل : يحرم بناء على كفره ( 7 ) ، وهو ممنوع .
شرح
واعلم أنّ الدراهم على ثلاثة أقسام :
الأول : البغلية ، وهي ثمانية دوانيق ، وبها يقدّر العفو عن الدم في الصلاة .
الثاني : الطبرية ، وهي أربعة دوانيق ، نصف البغلية .
الثالثة : الإسلامية ، وهي ستة دوانيق ، وكانت في زمن عبد الملك بن مروان بإرشاد من الإمام الباقر عليه السّلام .
( 1 ) أي يستحبّ إطعام المملوك شيئا حلوا .
( 2 ) المراد منها هي المتولّدة من الزنا .
( 3 ) الجارّ والمجرور متعلّقان بالوطء . يعني يكره وطء الأمة المتولّدة من الزنا بسبب الملك أو بسبب التزويج .
( 4 ) عطف على قوله « بالملك » . ومتعلّق بالوطء . يعني يكره وطء الأمة المتولّدة من الزنا بالملك والعقد .
( 5 ) المراد من « النهي » هو الخبر الوارد في الوسائل :
عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الخبيثة يتزوّجها الرجل ؟
قال : لا ، وقال : إن كان له أمة وطأها ولا يتّخذها أمّ ولده . ( الوسائل : ج 14 ص 570 ب 60 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 1 ) .
( 6 ) عطف على قوله « بأنّ ولد الزنا لا يفلح » . يعني معلّلا بحصول العار لمن يتزوج المتولّد من الزنا .
( 7 ) حرّمه بعض الفقهاء مثل ابن إدريس ، وقالوا بأنّ ولد الزنا محكوم بالكفر لعدم ثبوت النسب شرعا ، والشارح رحمه اللّه منع هذا .