تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 368

مساهمون:

ص٣٦٨
( وإطعامه ) ( 1 ) شيئا ( حلوا )

[ يكره وطء الأمة المولودة من الزنا ]

( ويكره وطء ) الأمة ( المولودة ( 2 ) من الزنا بالملك ( 3 ) أو بالعقد ( 4 ) ، للنهي ( 5 ) ) عنه في الخبر ، معلّلا بأنّ ولد الزنا لا يفلح ، وبالعار ( 6 ) . وقيل : يحرم بناء على كفره ( 7 ) ، وهو ممنوع .
شرح
واعلم أنّ الدراهم على ثلاثة أقسام : الأول : البغلية ، وهي ثمانية دوانيق ، وبها يقدّر العفو عن الدم في الصلاة . الثاني : الطبرية ، وهي أربعة دوانيق ، نصف البغلية . الثالثة : الإسلامية ، وهي ستة دوانيق ، وكانت في زمن عبد الملك بن مروان بإرشاد من الإمام الباقر عليه السّلام . ( 1 ) أي يستحبّ إطعام المملوك شيئا حلوا . ( 2 ) المراد منها هي المتولّدة من الزنا . ( 3 ) الجارّ والمجرور متعلّقان بالوطء . يعني يكره وطء الأمة المتولّدة من الزنا بسبب الملك أو بسبب التزويج . ( 4 ) عطف على قوله « بالملك » . ومتعلّق بالوطء . يعني يكره وطء الأمة المتولّدة من الزنا بالملك والعقد . ( 5 ) المراد من « النهي » هو الخبر الوارد في الوسائل : عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الخبيثة يتزوّجها الرجل ؟ قال : لا ، وقال : إن كان له أمة وطأها ولا يتّخذها أمّ ولده . ( الوسائل : ج 14 ص 570 ب 60 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 1 ) . ( 6 ) عطف على قوله « بأنّ ولد الزنا لا يفلح » . يعني معلّلا بحصول العار لمن يتزوج المتولّد من الزنا . ( 7 ) حرّمه بعض الفقهاء مثل ابن إدريس ، وقالوا بأنّ ولد الزنا محكوم بالكفر لعدم ثبوت النسب شرعا ، والشارح رحمه اللّه منع هذا .