تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢
كالثمرة ( 1 ) . والقائل بدخوله ( 2 ) مطلقا ينظر إلى أنه ( 3 ) كالجزء من الامّ ، وفرّع عليه ( 4 ) عدم جواز استثنائه ، كما ( 5 ) لا يجوز استثناء الجزء المعيّن من الحيوان . وعلى المختار ( 6 ) لا تمنع جهالته ( 7 ) من دخوله مع الشرط لأنه ( 8 ) تابع ، سواء قال :
شرح
( 1 ) أي كما أنّ الثمرة لا تدخل في بيع الشجرة لو لم يشرط الدخول لأنّ الحمل والثمرة غير الحامل والشجرة . ( 2 ) أي بدخول الحمل في الحامل مطلقا مع الشرط وعدمه . ( 3 ) أي أنّ الحمل مثل جزء من أجزاء الامّ . ( 4 ) أي فرّع على دخول الحمل في الحامل مع الشرط وعدمه عدم جواز استثناء الحمل . ( 5 ) هذا تمثيل لعدم جواز استثناء الحمل من الحامل ، بأنّ استثناء الجزء المعيّن من الحيوان لا يجوز ، فكذلك استثناء الحمل عن الحامل لا يجوز عند البيع . ( 6 ) أي على القول الذي اخترناه ، وهو عدم دخول الحمل في بيع الحامل . ( 7 ) يعني كون الحمل في بطن الحامل مجهولا بكونه ذكرا أم أنثى ، كاملا أم ناقصا ، وكذلك سائر أوصافه المجهولة . ( 8 ) أي لأنّ الحمل تابع . والمقصود من « البيع بالأصالة » هو الحامل وهو معلوم ، والمقصود من « التبع مع الشرط » هو الحمل ، وجهله لا يمنع بيع حامله كما تقدّم الاستدلال بذلك في مثل اللبن الموجود في ضرع الحيوان مع اللبن المعلوم المحلوب إذا كان المقصود بالذات اللبن المحلوب ، فكما أنّ التبع غير المحلوب في الضرع لا يمنع صحّة البيع فكذلك في المقام .