اجتماع علّتين على معلول واحد . ويضعّف ( 1 ) بأنّ علل الشرع معرّفات ( 2 ) ، وملك ( 3 ) البعض كالكلّ لأنّ ( 4 ) البضع لا يتبعّض ( 5 ) .
[ الحمل يدخل في بيع الحامل ]
( والحمل ( 6 ) يدخل ) في بيع الحامل ( مع الشرط ) أي شرط دخوله ( 7 ) لا بدونه ( 8 ) في أصحّ القولين ، للمغايرة .
شرح
من « المعلول الواحد » هو حلّ الوطء . أي لا يجوز أن يكون الوطء - الذي هو المعلول - معلولا لعلّتين وهما الزوجية والملكية ، بل لا بدّ من إحداهما .
( 1 ) فعل مجهول ، ونائب فاعله هو الضمير الراجع إلى الدليل الثاني ، وهو استلزام اجتماع علّتين على معلول واحد .
( 2 ) بأنّ علل الشرع أسباب ومقتضيات لا علل تامّة لأن يمتنع اجتماع علّتين تامّتين على معلول واحد .
( 3 ) هذا مبتدأ ، وخبره هو قوله « كالكلّ » . يعني أنّ الزوج لو اشترى نصف الزوجة مثلا تبطل الزوجية وتستباح بالملكية ، كما أنّ الملك بالكلّ يوجب بطلان الزوجية .
من حواشي الكتاب : أي في بطلان النكاح ، وذلك لأنّ الزوجية بطلت في الحصّة المملوكة ، فلو كانت صحيحة في غيرها لزم استباحة البضع بعضها بالملك وبعضه بالزوجية ، مع أنّ البضع لا يتبعّض . ( حاشية الملّا أحمد رحمه اللّه ) .
( 4 ) تعليل كون ملك البعض موجبا للبطلان .
( 5 ) أي لا يصحّ إباحة البضع بعضها بالملك وبعضها بالزوجية .
( 6 ) يعني لو كان المبيع حاملا عند البيع يدخل الحمل في المبيع عند الشرط .
( 7 ) الضمير في قوله « دخوله » يرجع إلى الحمل .
( 8 ) أي لا بدون الشرط .