تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠

[ لا تمنع الزوجية من الشراء ]

( ولا تمنع الزوجية من الشراء فتبطل ) الزوجية ويقع الملك ( 1 ) ، فإن كان المشتري الزوج استباحها ( 2 ) بالملك ، وإن كانت الزوجة حرم عليها ( 3 ) وطء مملوكها مطلقا ( 4 ) ، وهو موضع وفاق ( 5 ) ، وعلّل ذلك ( 6 ) بأنّ التفصيل في حلّ الوطء يقطع الاشتراك بين الأسباب ( 7 ) ، وباستلزامه ( 8 )
شرح
حال النوم ، فالصغير ولو لم يكلّف بالتكاليف الشرعية لكن يضمن لم أتلف من مال الغير ، والموظّف بأداء ما يضمن وليّه أو نفسه بعد البلوغ . فعلى هذا أنّ عتق المذكورين من الأحكام الوضعية لا فرق بين الكبير والصغير ، لكنّ الشكّ في خصوص الصغير موجب البراءة في حقّه . ( 1 ) أي تباح الزوجة أيضا لكن بالملك . ( 2 ) الضمير في قوله « استباحها » يرجع إلى الزوجة . ( 3 ) يعني يحرم وطء المملوك المالكة التي كانت زوجة له قبل الشراء . ( 4 ) أي لا تزويجا ولا ملكا . ( 5 ) أي مورد إجماع . ( 6 ) من حواشي الكتاب : أي علّل استباحتها بالملك إن كان المشتري هو الزوج . والمراد بالتفصيل ما في قوله تعالىإِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ *. ( حاشية الملّا أحمد رحمه اللّه ) . ( 7 ) أي أنّ الآية المذكورة في الحاشية الآنفة الذكر تدلّ على عدم وجوب حفظ الفرج بسببين الزوجية والملكية ، فكلّ واحد منهما سبب لحلّ الوطء ، فلا يجوز الاشتراك بينهما . ( 8 ) الضمير في قوله « باستلزامه » يرجع إلى الاشتراك . أي أنه يستلزم اجتماع علّتين على معلول واحد . فالمراد من « العلّتين » هو الزوجية والملكية . والمراد