الرجل والمرأة أنّ الصبي والصبية لا يعتق عليهم ذلك ( 1 ) لو ملكوه إلى أن يبلغوا ، والأخبار مطلقة في الرجل والمرأة كذلك ( 2 ) ، ويعضده ( 3 ) أصالة البراءة ، وإن كان خطاب الوضع ( 4 ) غير مقصور على المكلّف .
شرح
( 1 ) أي الأصول والفروع بالنسبة لكليهما ، والنساء المحرّمات بالنسبة للصبي .
( 2 ) المشار إليه في قوله « كذلك » هو إطلاق المصنّف وغيره . يعني كما أنّ المصنّف وغيره أطلقا الرجل والمرأة كذلك الأخبار فيها إطلاق الرجل والمرأة .
ومن الأخبار التي فيها إطلاق الرجل والمرأة الخبر المنقول في الوسائل :
عن أبي بصير وأبي العبّاس وعبيد كلّهم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا ملك الرجل والدية أو أخته أو عمّته أو خالته أو بنت أخيه أو بنت أخته وذكر هذه الآية من النساء عتقوا جميعا ، ويملك عمّه وابن أخيه وابن أخته والخال ، ولا يملك امّه من الرضاعة ، ولا أخته وعمّته ولا خالته إذا ملكن عتقن . وقال : ما يحرم من النسب فإنّه يحرم من الرضاع . وقال : يملك الذكور ما خلا والدا أو ولدا ، ولا يملك من النساء ذات رحم ، قلت : يجري في الرضاع مثل ذلك ؟ قال :
نعم يجري في الرضاع مثل ذلك . ( الوسائل : ج 13 ص 29 ب 4 من أبواب بيع الحيوان ح 1 ) .
( 3 ) الضمير في قوله « يعضده » يرجع إلى عدم العتق في قوله « لا يعتق عليهم ذلك » .
( 4 ) المراد من « خطاب الوضع » هو مقابل خطاب التكليف ، مثل الصلاة والصوم والحجّ وغيرها ، فإنّ أمثال ذلك خطابات تكليفية يشترط فيها البلوغ والعقل والاختيار ، لكنّ الخطابات الوضعية مثل ضمان تلف مال الغير وضمان دية الجنايات وغيرها لا يشترط فيها التكليف بل دليلها مطلق بقوله « من أتلف مال الغير فهو له ضامن » صغيرا كان أو كبيرا عن اختيار أم بلا اختيار ، حتّى في