فيقوّم ( 1 ) عليه باقيه إن كان مختارا ( 2 ) على الأقوى .
وقرابة ( 3 ) الشبهة بحكم الصحيح ، بخلاف قرابة الزنا على الأقوى ( 4 ) ، لأنّ الحكم الشرعي يتبع الشرع لا اللغة ( 5 ) ، ويفهم من إطلاقه ( 6 ) كغيره
شرح
( 1 ) أي يجبر المالك للبعض بالاشتراء بأنّ يؤدّي قيمة الباقي ويعتق الكلّ لا في صورة الملك بالإرث قهرا ، ففيه يجوز ملك البعض .
( 2 ) أي إن كان تملّك الرجل أو المرأة للعمودين اختياريا لا قهريا كما في الهبة والإرث .
من حواشي الكتاب : فلو كان معسرا ولم يملك ذلك مختارا لم يقوّم عليه ، وإلّا ففي التقويم تردّد ، واختار العلّامة العتق ، وهو قريب . ( حاشية الشيخ علي رحمه اللّه ) .
( 3 ) هذا مبتدأ ، وخبره هو قوله « بحكم الصحيح » . يعني أنّ الولد المشتبه هو في حكم الولد الصحيح في حكمه بالعتق ، بخلاف الولد من الزنا لعدم النسب في الزنا .
( 4 ) فلو كان الولد من الزنا لا يحكم بعتق أبيه وأمّه ، وكذا غيرهما من الإناث المحرّمات له مثل عمّته وخالته وأخته .
من حواشي الكتاب : ويحتمل إلحاقها بالصحيح بناء على أنّ القرابة غير متحقّقة من الشرع بل من اللغة ، ونفي الولد عن الزاني شرعا لا يوجب صحّة تملّكه . ( حاشية الملّا أحمد رحمه اللّه ) .
( 5 ) فإنّه يطلق على ولد الزنا لغة بأنه ولد فلان لأنه ولد من مائه ، لكنّ الشرع نفى ذلك . وبعبارة أوضح : هو ولد بحسب اللغة لا بحسب الشرع .
( 6 ) الضمير في « إطلاقه » يرجع إلى المصنّف رحمه اللّه ، فإنّه أطلق الرجل في قوله « ولا يستقرّ للرجل ملك الأصول . . . ولا للمرأة ملك العمودين » .