تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 357

مساهمون:

ص٣٥٧
والمراد بعدم استقرار ملك من ذكر أنه يملك ابتداء بوجود سبب الملك آنا قليلا لا يقبل ( 1 ) غير العتق ثمّ يعتقون ، إذ لولا الملك لما حصل العتق ( 2 ) . ومن عبّر من الأصحاب بأنهما ( 3 ) لا يملكان ذلك ( 4 ) تجوّز ( 5 ) في إطلاقه على المستقرّ ، ولا فرق في ذلك ( 6 ) كلّه بين الملك القهري ( 7 ) والاختياري ، ولا بين الكلّ والبعض ( 8 ) ،
شرح
( 1 ) أي الملكية آنا قليلا بالدقّة العقلية لا تقبل من الآثار إلّا العتق . ( 2 ) إذ لا عتق إلّا بعد ملك . كما ورد عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله . ( راجع الوسائل : ج 16 ص 7 ب 5 من أبواب كتاب العتق ح 1 ) . ( 3 ) الضمير في قوله « بأنهما » يرجع إلى الرجل والمرأة . ( 4 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو العمودان . ( 5 ) فاعله مستتر يرجع إلى « من » الموصولة في قوله « ومن عبّر » . والمراد من العبارة هو أنّ من قال بعدم تملّكهما العمودين ارتكب المجاز في الاستعمال . من حواشي الكتاب : المعنى أنّ من قال من الأصحاب بعدم تملّك الرجل والمرأة للعمودين مع أنهما يملكانهما آنا مّا وإلّا لم يعتقا فقد أراد من « عدم الملك » الملكية المستقرّة الثابتة ، فإنّ الرجل والمرأة لا يملكان العمودين ملكا مستقرّا ، وفي هذا تجوّز ، حيث أطلق الملكية العامّة الشاملة للملكية المستقرّة وغير المستقرّة ، وأراد بها الملكية المستقرّة فقط ، وهو مجاز . ( حاشية السيّد كلانتر حفظه اللّه ) . ( 6 ) أي في عتق المذكورين بلا استثناء . ( 7 ) بأن يملكا بالإرث قهرا أو يملكا بالاشتراء اختيارا . ( 8 ) بأن يملكا جزء من أحد من المذكورين ، مثلا يملكا نصف الأب أو الامّ أو غيرهما .