مملوكا ( 1 ) . وإلحاقه بالأنثى في الأول ( 2 ) وبالذكر في الثاني ( 3 ) لا يخلو من قوّة ، تمسّكا بالأصل ( 4 ) فيهما .
شرح
( 1 ) من حواشي الكتاب : أي وكذا الإشكال في إلحاق الخنثى بالذكر أو الأنثى إذا ملكه من ينعتق عليه لو كان أنثى ، ومنشأ الإشكال هنا الشكّ في الأنوثية وإمكانها . ( حاشية الملّا أحمد رحمه اللّه ) .
من حواشي الكتاب أيضا : أي لو كان الخنثى مملوكا يجري الإشكال فيها بعين ما جرى فيها لو كان مالكا ، خذ لذلك مثالا :
إذا ملك الرجل خنثى ودار أمرها بين أن تكون عمّا للرجل أو عمّته . ففي الصورة الأولى يملكها ولا تنعتق عليه . وفي الصورة الثانية تنعتق عليه . فالعمل على أيهما ؟ فالإشكال ثابت .
وكذا القول فيما إذا دار أمرها بين أن تكون خالا أو خالة ، أخا أو أختا . ففي الصورة الأولى يملكها ولا ينعتق عليه . وفي الصورة الثانية لا يملكها وتنعتق عليه . ( حاشية السيّد كلانتر حفظه اللّه ) .
( 2 ) المراد من « الأول » هو كون الخنثى مالكا للأخت والعمّة والخالة وغيرهنّ ، بأن يلحق بالأنثى ولا يحكم بعتقهنّ .
( 3 ) المراد من « الثاني » هو كون الخنثى مملوكا ، بأن يلحق بالذكور ويحكم بعدم العتق .
( 4 ) المراد من « الأصل » هو الاستصحاب . فإنّه إذا حكمنا بالملكية آنا ما فيستصحب عند الشكّ في زواله .
من حواشي الكتاب : أي الأصل بقاء الملك المزبور سابقا ، وكون العتق مبنيّا على التغليب لا يعارض الأصل المذكور وليس الغرض هنا التمسّك بأصل آخر غير الاستصحاب . ( حاشية الملّا أحمد رحمه اللّه ) .