( ولا ) يستقرّ ( للمرأة ملك العمودين ) الآباء وإن علوا والأولاد وإن سفلوا ، ويستقرّ على غيرهما وإن حرم نكاحه ( 1 ) كالأخ والعمّ والخال وإن استحبّ لها إعتاق المحرم . وفي إلحاق الخنثى هنا ( 2 ) بالرجل أو المرأة نظر ، من ( 3 ) الشكّ في الذكورية التي هي سبب عتق غير العمودين فيوجب الشكّ في عتقهم ، والتمسّك ( 4 ) بأصالة بقاء الملك ، ومن ( 5 ) إمكانها ( 6 ) فيعتقون ، لبنائه ( 7 ) على التغليب ، وكذا الإشكال لو كان
شرح
ولم نعثر على هذه الرواية في مظانّها مع التتبّع التامّ ، والذي وجدناه هو قوله صلّى اللّه عليه وآله : الولاء لحمة كلحمة النسب . ( راجع الوسائل : ج 16 ص 47 ب 42 من أبواب كتاب العتق ح 2 ) .
( 1 ) الضمير في قوله « نكاحه » يرجع إلى غيرهما .
( 2 ) المراد من قوله « هنا » هو كون الخنثى مالكا لهنّ .
وقوله « نظر » أي وجهان .
( 3 ) هذا دليل أول بإلحاق الخنثى بالرجل ، والحكم بعدم انعتاق ما يملكه الخنثى من المحارم .
( 4 ) هذا دليل ثان بإلحاقه بالرجل ، وعدم انعتاق ما يملكه الخنثى .
والمراد من « الأصل » هو الاستصحاب . فإذا حكمنا بملكه لهنّ آنا ما فيستصحب عند الشكّ ويحكم ببقاء الأخت والعمّة والخالة على ملك الخنثى .
( 5 ) هذا دليل إلحاق الخنثى بالأنثى والحكم بعتقهنّ .
( 6 ) الضمير في قوله « إمكانها » يرجع إلى الذكورية . والمراد من « الإمكان » هو الاحتمال . يعني ولاحتمال كونه ذكرا يحكم بعتق المحارم من الإناث المذكورين .
( 7 ) أي لبناء العتق على التغليب ، فإنّ الشارع المقدّس يريد عتق المماليك بأوسع الأسباب وأبسطها ليستفيدوا من مزايا الحياة .