له بظاهر الملك للشبهة كتملّك ( 1 ) الخراج والمقاسمة ، فلا يؤخذ منه ( 2 ) بغير رضاه مطلقا ( 3 ) .
[ لا يستقرّ للرجل ملك الأصول والفروع ]
( ولا يستقرّ ( 4 ) للرجل ملك الأصول ( 5 ) ) وهم الأبوان وآباؤهما وإن علوا ( والفروع ) وهم الأولاد ذكورا وإناثا وإن سفلن ، والإناث ( 6 ) المحرّمات كالعمّة والخالة والأخت ( نسبا ) إجماعا ( ورضاعا ) على أصحّ القولين ، للخبر الصحيح ( 7 ) معلّلا فيه بأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، ولأنّ الرضاع لحمة ( 8 ) كلحمة النسب .
شرح
( 1 ) أي كما أنّ العامّة يتملّكون الخراج والمقاسمة بناء على اعتقادهم الفاسد ، مع أنهما للإمام عليه السّلام .
( 2 ) الضمير في قوله « منه » يرجع إلى غيرنا وهو السنّي ، وكذلك في « رضاه » .
( 3 ) أي لا قهرا ولا حيلة ولا سرقة .
( 4 ) أي لا يحكم باستقرار ملك الرجل على الأصول بل يحكم بملكه آنا ما والعتق .
( 5 ) الأصول : جمع الأصل وهو أسفل الشيء ما يقابل الفرع . ويقال : الأصل الوالد والفصل الولد . ( المنجد ) .
والمراد هنا كما قاله « الأبوان وآباؤهما وإن علوا » .
( 6 ) الإناث - بكسر الألف - وكذا الأناثي : جمع أنثى ، وهو خلاف الذكر . ( المنجد ) .
( 7 ) المراد من « الخبر الصحيح » هو المنقول في الوسائل :
عن بريد العجلي عن أبي جعفر عليه السّلام في حديث : إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله قال : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب . ( الوسائل : ج 14 ص 280 ب 1 من أبواب ما يحرم بالرضاع ح 1 ) .
( 8 ) اللحمة - بضمّ اللام وسكون الحاء - : القرابة ، جمعها : لحم . ( المنجد ) .