( فيه ( 1 ) ) للإمام عليه السّلام ، ولا لفريقه ( 2 ) وإن كان حقّه ( 3 ) أن يكون للإمام عليه السّلام خاصّة ، لكونه مغنوما بغير إذنه ، إلّا ( 4 ) أنهم عليهم السّلام أذنوا لنا في تملّكه كذلك ( 5 ) ( رخصة ) ( 6 ) منهم ( 7 ) لنا ، وأمّا غيرنا ( 8 ) فتقرّ ( 9 ) يده عليه ، ويحكم
شرح
( 1 ) أي في المسبي ، فإنّ الغنائم التي يأخذها المقاتلون لو كان من قبيل المنقولات يتملّكها الغانمون بعد إخراج الخمس ، لكن في المقام لا يجب عليها الخمس كما استدلّ عليه بقوله « أنهم عليهم السّلام أذنوا لنا » .
( 2 ) المراد من « فريقه » هو السادات الذين لهم نصف الخمس ، كما أنّ نصف الخمس للإمام عليه السّلام .
( 3 ) أي حقّ المسبي أن يكون للإمام عليه السّلام لأنه كلّما يؤخذ من الكفّار بلا إذن من الإمام فهو له عليه السّلام .
( 4 ) هذا استثناء من قوله « وإن كان حقّه أن يكون للإمام عليه السّلام » .
( 5 ) أي من دون إخراج الخمس ، كما في الأخبار الواردة في حكم الخمس في زمان الغيبة . ( راجع الوسائل : ج 6 ص 379 ب 4 من أبواب الأنفال ) .
( 6 ) منصوب ، لكونه مفعولا له . وتعليل لقوله « يجوز تملّكه ولا خمس فيه » .
( 7 ) أي من الأئمّة عليهم السّلام رخصة لنا بعدم الخمس في الغنائم .
( 8 ) المراد من « غيرنا » العامّة وأهل السنّة .
( 9 ) قوله « تقرّ » بصورة المجهول أي تثبت . والضمير في قوله « يده » يرجع إلى غيرنا ، وفي « عليه » يرجع إلى الخمس . يعني أنّ السنّي تثبت يده على الخمس ولا يؤخذ منه .
والحاصل : إنّ العامّة الذين لا يعتقدون بوجوب الخمس والخراج والمقاسمة يحكم بملكهم عليها على الظاهر للشبهة الحاصلة لهم في اعتقادهم بأنهم يملكونها .