تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 352

مساهمون:

ص٣٥٢
على الأقوى ( ويقرّ على نفسه بالرقّ ) فيقبل ( 1 ) منه على أصحّ القولين ، لأنّ إقرار العقلاء على أنفسهم جائز . وقيل : لا يقبل ، لسبق الحكم ( 2 ) بحرّيته شرعا فلا يتعقّبها ( 3 ) الرقّ بذلك . وكذا ( 4 ) القول في لقيط دار الحرب إذا كان فيها مسلم . وكلّ مقرّ بالرقّية بعد بلوغه ورشده وجهالة نسبه مسلما كان ( 5 ) أم كافرا ، لمسلم أقرّ أم لكافر ، وإن بيع ( 6 ) على الكافر لو كان المقرّ مسلما .

[ المسبي حال الغيبة يجوز تملّكه ]

( والمسبي ( 7 ) حال الغيبة يجوز تملّكه ( 8 ) ولا خمس )
شرح
( 1 ) فاعله مستتر يرجع إلى الإقرار . أي فيقبل الإقرار من البالغ الرشيد . ( 2 ) المراد من « سبق الحكم » هو الذي حكم بحرّيته قبل الإقرار . فبعد الإقرار إذا شكّ في نفوذ الإقرار والرقّية يحكم بالحكم السابق وهو الحرّية . ( 3 ) أي لا يتعقّب الحرّية الرقّ بالإقرار . ( 4 ) يعني وكذا يقبل إقرار لقيط دار الحرب وكلّ مقرّ بالرقّية على أصحّ القولين . ( 5 ) أي مسلما كان المقرّ أم كافرا . ( 6 ) يعني إذا أقرّ بكونه مملوكا لكافر يسمع إقراره ويحكم بكونه ملكا لكافر ، لكن يلزم الكافر على بيعه ، كما أنّ إلزام الكافر لبيع مملوكه المسلم يعمّ في المسألة وغيرها . ( 7 ) اسم مفعول على وزن المرمي . ( 8 ) كما إذا قاتل المسلمون مع الكفّار في زمان الغيبة بحكم الحاكم العادل أو في مقام الدفاع وغلبوا على الكفّار وأخذوا منهم السبايا ولم يقبلوا الإسلام قبل الأسر فيحكم برقّيتهم ويملكهم المقاتلون . هذا هو المشهور وإن اختلف البعض في المسألة .