( محرّر ( 1 ) ) من عتق أو كتابة أو تنكيل ( 2 ) أو رحم على وجه ( 3 ) .
[ الملقوط في دار الحرب رقّ ]
( والملقوط ( 4 ) في دار الحرب ( 5 ) رقّ إذا لم يكن فيها مسلم ) صالح لتولّده منه ( بخلاف ) لقيط ( دار الإسلام ) ( 6 ) فإنه حرّ ظاهرا ، ( إلّا أن يبلغ ) ويرشد
شرح
( 1 ) اسم فاعل من حرّر يحرّر .
( 2 ) من نكّل ينكّل : أصابه بنازلة . صنع به صنيعا يحذّر غيره ويجعله عبرة له . ( المنجد ) .
والمراد هنا هو جعل المملوك ناقص العضو .
( 3 ) يعني كون الرحم سببا للعتق على وجه من الوجوه لا مطلقا . مثلا الرجم في العمودين يوجب العتق ، وكذلك الرحم للعمّة والخالة والأخت وسائر الإناث المحارم للرجل يوجب العتق ، لا الرحم في خصوص المرأة المالكة لهنّ فإنّه لا يوجب العتق .
من حواشي الكتاب : المراد من « الوجه » هو عدم استقرار ملك الرجل للأصول أي الآباء وإن علوا ، والفروع أي الأولاد وإن نزلوا ، والإناث المحرّمات كالعمّة والخالة والأخت نسبا إجماعا ، ورضاعا على القول الأصحّ .
وعدم استقرار ملك المرأة للعمودين من الآباء وإن علوا ، والأولاد وإن نزلوا ، فقط دون الإناث المحرّمات . ( حاشية السيّد كلانتر حفظه اللّه ) .
( 4 ) اسم مفعول ، وهو المولود الذي ينبذ . والمراد منه هنا هو الولد الصغير الذي يأخذه اللاقط ولا يعرف مالكه ولا نسبه .
( 5 ) المراد من « دار الحرب » هو البلد الذي يسكنه الكفّار .
وقوله « رقّ » خبر لقوله « والملقوط » . والضمير في قوله « فيها » يرجع إلى دار الحرب .
( 6 ) أي بلد الإسلام فهو الذي يسكنه المسلمون .