[ الفصل الثالث في بيع الحيوان ]
الفصل الثالث في بيع الحيوان وهو قسمان أناسيّ ( 1 ) وغيره ، ولمّا كان البحث عن البيع موقوفا على الملك ، وكان تملّك الأول ( 2 ) موقوفا على شرائط نبّه عليها أولا ثمّ عقّبه بأحكام البيع ، والثاني ( 3 ) وإن كان كذلك إلّا أنّ لذكر ما يقبل الملك منه محلّا آخر بحسب ما اصطلحوا ( 4 ) عليه ، فقال :
شرح
بيع الحيوان
( 1 ) أناسيّ - بفتح الأول والنون وآخره الياء المشدّدة - جمع إنسان ، ومعناه : البشر للذكر والأنثى ، ويطلق على أفراد الجنس البشري ، وجمعه الآخر : أناسية وأناس .
( المنجد ) .
والمراد هنا الإنسان المملوك .
( 2 ) وهو الأناسيّ في قوله « أناسيّ وغيره » .
( 3 ) وهو غير الأناسيّ . والمراد من قوله « كذلك » يعني موقوفا على الشرائط .
( 4 ) كما أنّ المصطلح من الفقهاء ذكر ما يملّك من الحيوان في كتاب الصيد والذباحة .