تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨
والعلّامة رحمه اللّه في التذكرة والإرشاد ، لضعف روايات الجواز المقتضية لحمل النهي في الأخبار الصحيحة على غير ظاهره ( 1 ) .
شرح
عن جميل بن درّاج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يشتري الطعام ثمّ يبيعه قبل أن يقبضه قال : لا بأس ويوكل الرجل المشتري منه بقبضه وكيله . قال : لا بأس . ( المصدر السابق : ح 6 ) . ( 1 ) ظاهر النهي هو الحرمة ، فلا يرفع اليد من الحرمة لتلك الروايات الضعيفة .
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 348 | قدرت الله وجداني فخر