[ الثالث والعشرون : ترك نسبة الربح والوضيعة ]
( الثالث والعشرون : ترك نسبة الربح والوضيعة ( 1 ) إلى رأس المال ) بأن يقول : بعتك بمائة ، وربح المائة ( 2 ) عشرة أو وضيعتها ( 3 ) ، للنهي ( 4 ) عنه ،
شرح
القرض . ( البحار : ج 103 ص 119 ح 24 ) .
عن الإمام الصادق عليه السّلام - لمّا سئل عن علّة تحريم الربا - قال : لئلّا يتمانع الناس المعروف . ( الوسائل : ج 12 ص 425 ح 10 ) .
عن الإمام الرضا عليه السّلام قال : إنّما نهى اللّه عزّ وجلّ عنه لما فيه من فساد الأموال ، لأنّ الإنسان إذا اشترى الدرهم بالدرهمين كان ثمن الدرهم درهما وثمن الآخر باطلا . فبيع الربا وشراؤه وكس على كلّ حال على المشتري وعلى البائع ، فحظر اللّه تبارك وتعالى على العباد لعلّة فساد الأموال . ( البحار : ج 103 ص 119 ح 23 ) .
محق الربا : عن الإمام الصادق عليه السّلام - وقد سئل عن الرجل يربي وماله يكثر - قال : يمحق اللّه دينه وإن كان ماله يكثر . ( البحار : ج 103 ص 117 ح 112 ) .
( 1 ) المراد من « الوضيعة » هو النقص عن رأس المال ، بأن يشتري المبيع بعشرة ويبيعه بتسعة .
( 2 ) قوله « وربح المائة » مبتدأ ، وخبره هو « عشرة » .
( 3 ) الضمير في قوله « وضيعتها » يرجع إلى المائة . يعني نقصانها عشرة .
( 4 ) المراد من « النهي » الخبر المنقول في الوسائل :
عن حنّان بن سدير قال : كنت عند أبي عبد اللّه عليه السّلام فقال له جعفر بن حنّان : ما تقول في العينة في رجل يبايع رجلا فيقول : أبايعك بده دوازده وبده يازده ، فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام : هذا فاسد ، ولكن يقول : أربح عليك في جميع الدراهم كذا