ولأنه بصورة الربا . وقيل : يحرم ، عملا بظاهر النهي ، وترك ( 1 ) نسبته كذلك ( 2 ) أن يقول : بعتك بكذا وربح ( 3 ) كذا أو وضيعته .
[ الرابع والعشرون : ترك بيع ما لا يقبض ممّا يكال أو يوزن ]
( الرابع والعشرون : ترك بيع ما ( 4 ) لا يقبض ممّا يكال أو يوزن ) للنهي عنه في أخبار ( 5 ) صحيحة حملت على الكراهة ، جمعا بينها وبين ما دلّ على الجواز ( 6 ) ، والأقوى التحريم وفاقا للشيخ رحمه اللّه في المبسوط مدّعيا الإجماع ،
شرح
وكذا ، ويساومه على هذا فليس به بأس . وقال : أساومه وليس عندي متاع ، قال : لا بأس . ( الوسائل : ج 12 ص 386 ب 14 من أبواب أحكام العقود ح 3 ) .
( 1 ) هذا مبتدأ ، وخبره هو قوله « أن يقول : بعتك . . . الخ » .
( 2 ) أي إلى رأس المال .
من حواشي الكتاب : أي ترك نسبة الربح والوضيعة إلى رأس المال إنّما يتحقّق بهذا القول كما يتحقّق نسبتهما إليه بالقول السابق . ( حاشية الملّا أحمد رحمه اللّه ) .
( 3 ) مكسور لدخول الباء الجارّ فيه أيضا .
فلو ذكر المائة ونسب الربح والنقص إليها كره ، لكن لو لم يضف الربح والنقص إلى المائة فلا يكره .
( 4 ) المراد من « ما » الموصولة هو المبيع الذي لم يقبضه البائع من الذي اشتراه منه ، كأن يشتري الحنطة من شخص فيبيع قبل أن يقبضه من بائعه .
( 5 ) منها ما في الوسائل :
عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه قال في الرجل يبتاع الطعام ثمّ يبيعه قبل أن يكال قال : لا يصلح له ذلك . ( الوسائل : ج 12 ص 388 ب 16 من أبواب أحكام العقود ح 5 ) .
( 6 ) الرواية المجوّزة منقولة في الوسائل :