تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
لصحّة الخبر بالنهي عنه عن النبي صلّى اللّه عليه وآله : وأنه لا يحتكر الطعام إلّا خاطئ ( 1 ) وأنه ملعون ( 2 ) . وإنّما تثبت الحكرة ( في سبعة ) أشياء : ( الحنطة ( 3 ) والشعير والتمر والزبيب والسمن ( 4 ) والزيت ( 5 ) والملح ) . وإنّما يكره إذا وجد باذل ( 6 ) غيره يكتفي به الناس . ( ولو لم يوجد غيره وجب البيع ) مع الحاجة ، ولا يتقيّد ( 7 ) بثلاثة أيّام في الغلاء ( 8 ) ، وأربعين في
شرح
( 1 ) اسم فاعل ، بمعنى من يرتكب الخطأ والمعصية . والواو في « وأنه » حالية ، بمعنى أنّ المحتكر خاطئ . وقد أورد الشيخ الصدوق رواية مرسلة عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله بأنه لا يحتكر الطعام إلّا خاطئ . ( راجع الوسائل : ج 12 ص 314 ب 27 من أبواب آداب التجارة ح 8 ) . ( 2 ) أي أنه لا يحتكر الطعام إلّا ملعون . ورد ذلك في الوسائل : عن ابن القدّاح عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : الجالب مرزوق والمحتكر ملعون . ( المصدر السابق : ح 3 ) . ( 3 ) مكسور لكونه بيانا من لفظ « سبعة » . ( 4 ) السمن - بفتح السين وسكون الميم - : ما يخرج من اللبن بالمخض ، جمعه : أسمن وسمون . ( المنجد ) . ( 5 ) الزيت : عصير الزيتون ، جمعه : الزيوت . ( المنجد ) . ( 6 ) أي من يبذل الأشياء المذكورة غير من لم يبذل . والضمير في قوله « به » يرجع إلى الباذل . ( 7 ) أي لا يتقيّد وجوب البيع عند احتياج الناس إلى ثلاثة . . . الخ . ( 8 ) الغلاء - بفتح الغين - : ارتفاع الثمن . ( المنجد ) .