تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨
من ( 1 ) يعامله خاصّة . ( و ) كذا ينبغي ( ترك شراء ما ( 2 ) يتلقّى ) ممّن اشتراه من الركب بالشرائط ( 3 ) ومن ( 4 ) ترتّبت يده على يده وإن ترامى ( 5 ) لقول الصادق عليه السّلام : لا تلق ولا تشتر ما ( 6 ) يتلقّى ولا تأكل منه ( 7 ) . وذهب جماعة إلى التحريم لظاهر النهي في هذه الأخبار . وعلى
شرح
( 1 ) والمراد منه أنّ الاعتبار بعلم من يتصدّى للبيع أو الشراء خاصّة من القافلة ، فإن علم هو بسعر المتاع في البلد فلا تكره المعاملة معه ولو لم يعلم سائر الركبان . ( 2 ) أي ويكره اشتراء المتاع الذي شراه شخص بتلقّي الركبان . ( 3 ) وهي : الخروج أربعة فراسخ ، وقصد الركبان ، وجهل الركبان سعر المتاع في البلد ، كما ذكر تفصيلا . واللام في « الشرائط » للعهد الذكري . ( 4 ) عطف على قوله « ممّن » وإعرابه المقدّر هو الكسر بحرف الميم الجارّ . يعني ويكره الشراء من شخص ثان وثالث ، الذي اشتراه الأول من الركبان ، والثاني من الأول ، والثالث من الثاني ، وهكذا . ( 5 ) قد شرحنا الترامي في الهامش السابق . ( 6 ) والمراد من « ما » الموصولة هو أعمّ ممّا اشترى الثاني من الأول والثالث من الثاني وهكذا . فهذا دليل كراهة الترامي . ( 7 ) يمكن الاستدلال بهذه الفقرة من الرواية بكراهة الأكل من المتاع الذي اشتراه المتلقّي ولو بإطعامه وإحسانه بلا شراء منه ، لكن لم يفتوا بذلك . وقد وردت الرواية المذكورة عن منهال القصّاب عن الإمام الصادق عليه السّلام . ( راجع المصدر السابق : ح 2 ) .