القاصد ( 1 ) إلى بلد ، للبيع عليهم أو الشراء منهم . ( وحدّه ( 2 ) أربعة فراسخ ) فما دون ، فلا يكره ما زاد لأنه ( 3 ) سفر للتجارة ، وإنّما يكره ( إذا قصد الخروج لأجله ( 4 ) ) فلو اتّفق مصادفة الركب في خروجه لغرض ( 5 ) لم يكن به بأس ( ومع جهل البائع ( 6 ) أو المشتري القادم ( 7 ) بالسعر ) في البلد ، فلو علم به ( 8 ) لم يكره ، كما يشعر به تعليله صلّى اللّه عليه وآله في قوله : لا يتلقّ أحدكم تجارة خارجا ( 9 ) من المصر ، والمسلمون ( 10 ) يرزق اللّه بعضهم من بعض ( 11 ) . والاعتبار بعلم
شرح
( 1 ) صفة للركب باعتبار لفظه .
( 2 ) أي حدّ حكم الكراهة للتلقّي هو أربعة فراسخ أو أقلّ منها .
( 3 ) أي التلقّي أزيد من أربعة فراسخ هو سفر للتجارة ، فلا يحكم بكراهته .
( 4 ) الضمير في « لأجله » يرجع إلى الركبان . يعني يكره التلقّي بقصد الركبان .
( 5 ) أي لغرض آخر غير لقاء الركبان .
والضمير في قوله « به » يرجع إلى الخروج .
( 6 ) يعني أنّ كراهة التلقّي للركبان مع جهل الركبان بسعر البلد .
( 7 ) صفة لكلّ من البائع والمشتري .
( 8 ) الضمير في قوله « به » يرجع إلى السعر .
( 9 ) منصوب ، لكونه مفعولا فيه . يعني اتركوا التجارة في خارج البلد .
( 10 ) وهذا جهة طلب الترك بأنّ اللّه تعالى يرزق بعض الناس بوسيلة بعض منهم .
( 11 ) ورد هذا الخبر عن عروة بن عبد اللّه عن الإمام الباقر عليه السّلام عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله . ( راجع الوسائل : ج 12 ص 326 ب 36 من أبواب آداب التجارة ح 5 ) مع اختلاف يسير .