[ الثاني والعشرون : ترك الربا في المعدود ]
( الثاني والعشرون : ترك ( 1 ) الربا في المعدود على الأقوى ) للأخبار الصحيحة الدالّة على اختصاصه ( 2 ) بالمكيل والموزون . وقيل : يحرم فيه أيضا ( 3 ) ، استنادا إلى رواية ( 4 ) ظاهرة في الكراهة . ( وكذا ( 5 ) في النسيئة ( 6 ) ) في الربوي ( مع اختلاف الجنس ) كالتمر بالزبيب ، وإنّما كره فيه ( 7 ) للأخبار
شرح
قدر خاصّ ومعيّن ، بخلاف التسعير فإنّه يسعّر بمقدار معيّن .
( 1 ) خبر للمبتدأ ، وهو الأدب الثاني والعشرون .
( 2 ) فإنّ الأخبار الصحيحة تدلّ على اختصاص الربا المحرّم بغير المعدود . ( راجع الوسائل : ج 12 ص 434 ب 6 من أبواب الربا ح 1 و 2 و 3 ) .
( 3 ) القول بحرمة الربا في المعدود محكيّ عن المفيد وابن الجنيد وسلّار رحمهم اللّه .
( 4 ) لعلّ الرواية المستندة هي المنقولة في الوسائل :
عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الثوبين الرديين بالثوب المرتفع والبعير بالبعيرين والدابّة بالدابّتين فقال : كره ذلك علي عليه السّلام فنحن نكرهه إلّا أن يختلف الصنفان . ( الوسائل : ج 12 ص 448 ب 16 من أبواب الربا ح 7 ) .
( 5 ) أي وكذا ترك الربا في النسيئة .
( 6 ) النسأة - بضمّ النون وسكون السين - والنسيئة : التأخير والتأجيل . ( المنجد ) .
والمراد البيع المعروف بالقرض .
( 7 ) أي إنّما كره في بيع النسيئة للأخبار الدالّة على النهي عنه ، بخلاف الربا في صورة النقد في الربوي مع اختلاف الجنس فإنّه لم يرد فيه النصّ ، فلا يكره الربا فيه .
والمراد من « الأخبار » هو الخبر المنقول في الوسائل :
عن ابن عمير عن حمّاد عن الحلبي جميعا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : ما كان من