فهو ( 1 ) شرط الصحّة ، وإن أريد به ( 2 ) الملك الفعلي ليحترز به ( 3 ) عن وقف ما لا يملك ( 4 ) وإن صلح له ( 5 ) فهو ( 6 ) شرط اللزوم ( 7 ) . والأولى أن يراد به الأعمّ ( 8 ) وإن ذكر ( 9 ) بعض ( 10 ) تفصيله ( 11 ) بعد .
شرح
( 1 ) الضمير يرجع إلى شرط الملكية . يعني لا يصحّ الوقف من المسلم فيما ذكر من الخمر والخنزير .
( 2 ) الضمير في قوله « به » يرجع إلى شرط الملكية .
( 3 ) الضمير في قوله « به » يرجع أيضا إلى شرط الملكية في الوقف . يعني أنّ شرط الملكية لاحتراز عن وقف ما لا يملكه الواقف في حال الوقف .
( 4 ) فاعله مستتر يرجع إلى الواقف .
( 5 ) أي وإن صلح المال الموقوف للملكية .
( 6 ) جواب لقوله « وإن أريد به الملك الفعلي » . يعني أنّ شرط ذلك لاحتراز عن لزوم الوقف .
( 7 ) فلو وقف شيئا لا يملكه صحّ الوقف متزلزلا ، بمعنى أنّ لصاحب المال نقض الوقف مثل الفضولي في غير الوقف .
( 8 ) بالرفع ، وهو نائب فاعل لقوله « أن يراد » . يعني الأولى إرادة الأعمّ من شرط الملك في الوقف من الملك الفعلي وصلاحية الملك .
( 9 ) فاعله مستتر يرجع إلى المصنّف رحمه اللّه .
( 10 ) بالنصب ، وهو مفعول لقوله « ذكر » أي ذكر المصنّف رحمه اللّه بعض تفصيل كلّ واحد .
( 11 ) الضمير في قوله « تفصيله » يرجع إلى الملك . يعني أنه يراد من شرط الملك الأعمّ من الفعلي وغيره وإن ذكر تفصيل البعض .
والمراد من ذكره التفصيل هو قوله بعد قليل « ولو وقف ما لا يملكه وقف على إجازة المالك » .