تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦
به ( 1 ) لم يكره ، بل كانت مساعدته ( 2 ) محض الخير . ولو باع مع النهي انعقد وإن قيل بتحريمه ، ولا بأس بشراء ( 3 ) البلدي له للأصل ( 4 ) .

[ العشرون : ترك التلقّي للركبان ]

( العشرون : ترك التلقّي ( 5 ) للركبان ( 6 ) ) وهو الخروج إلى الركب ( 7 )
شرح
الغريب بقيمة المتاع في البلد . ( 1 ) الضمير في قوله « به » يرجع إلى السعر ، وفاعل « لم يكره » مستتر يرجع إلى التوكّل . ( 2 ) أي مساعدة الغريب . ( 3 ) بأن يتوكّل البلدي عن الغريب للشراء له ، فإنّ النهي في خصوص التوكّل عنه هو في خصوص بيع أجناسه التي يجلبها إلى البلد . ( 4 ) المراد من « الأصل » هو البراءة من الحرمة أو الكراهة لعدم وجود النهي بالنسبة إلى الشراء له . من حواشي الكتاب : فيه أنّ التعليل وإطلاق الوكالة في الخبر الذي نقله الشارح رحمه اللّه يقتضيان العموم مضافا إلى التسامح ، وقد يوجّه بأنّ الخبر قد ورد بلفظ « لا يبيع » كما سمعت ، ولعلّ نظر الشارح كان إليه ، ووقع في الكتاب « لا يتوكّل » بدل « لا يبيع » سهوا من القلم أو نقلا بالمعنى ، انتهى فتأمّل . ( حاشية المولى الهروي رحمه اللّه ) . ( 5 ) من تلقّى يتلقّى من باب تصرّف يتصرّف ، بمعنى الاستقبال . ( 6 ) الركبان - بضمّ الراء وسكون الكاف - : جمع مفرده الراكب ، بمعنى خلاف الماشي ، وجمعه الآخر : ركّاب وركبة . ( المنجد ) . ( 7 ) الركب - بفتح الراء وسكون الكاف - أحد أوزان الجمع للراكب ، كما أنّ الركبان أحد الأوزان كما ذكرناه . ( المنجد ) . والمراد منه هنا هو القافلة .