تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩
أحياء الجنّ كشف اللّه عنهم الغطاء ، ونهى فيه ( 1 ) أيضا عن مخالطتهم . ( وأهل الذمّة ) ( 2 ) للنهي عنه ، ولا يتعدّى إلى غيرهم ( 3 ) من أصناف الكفّار للأصل ( 4 ) والفارق ( 5 ) . ( وذوي ( 6 ) الشبهة في المال ) كالظلمة لسريان شبههم ( 7 ) إلى ماله .

[ الخامس عشر : ترك التعرّض للكيل أو الوزن إذا لم يحسن ]

( الخامس عشر : ترك التعرّض ( 8 ) للكيل أو الوزن إذا لم يحسن ( 9 ) ) حذرا ( 10 ) من الزيادة والنقصان المؤدّيين إلى المحرّم ، وقيل : يحرّم حينئذ ،
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « فيه » يرجع إلى الحديث . ( 2 ) هم الفرق الثلاثة من الكفّار ، وهم أهل الكتاب من النصارى واليهود والمجوس ، فإنّ الأخير أيضا قيل بكونهم من أهل الكتاب ، والمشهور لحوقهم بالأولين في الحكم إذا عملوا بشروط الذمّة . ( 3 ) الضمير في قوله « غيرهم » يرجع إلى أهل الذمّة ، فإنّ غير أهل الذمّة من الكفّار لا يكره معاملتهم للأصل والفرق . ( 4 ) المراد من « الأصل » هو البراءة من كراهة معاملتهم . ( 5 ) المراد من « الفارق » هو وجود النصّ في خصوص أهل الذمّة والفرق بين الذمّي وغيرهم من الكفّار . ( 6 ) عطف على قوله « معاملة الأدنين » . يعني والأدب الرابع عشر ترك معاملة صاحبي الشبهة في أموالهم . ( 7 ) جمع الشبهة . أي لجريان الشبهات في حقّهم إلى أموالهم . ( 8 ) أي المباشرة للكيل أو الوزن . ( 9 ) أي إذا لم يتسلّط على الكيل أو الوزن ولم يحسنهما . ( 10 ) مفعول له . وهو علّة كراهة التعرّض والإقدام للكيل أو الوزن إذا لم يتسلّط عليهما .