( الفجر إلى طلوع الشمس ) لنهي ( 1 ) النبي صلّى اللّه عليه وآله عنه ، ولأنه وقت الدعاء ومسألة اللّه تعالى ، لا وقت تجارة ، وفي الخبر : أنّ الدعاء فيه أبلغ في طلب الرزق من الضرب في البلاد ( 2 ) .
[ الثامن عشر : ترك دخول المؤمن في سوم أخيه ]
( الثامن عشر : ترك دخول المؤمن في سوم ( 3 ) أخيه ) المؤمن ( بيعا وشراء ) ( 4 ) بأن
شرح
المشتري السلعة : طلب بيعها أو ثمنها . يقال : سام بسلعته كذا وكذا أي ذكر ثمنها وغالى بها . ( المنجد ) .
والمراد هنا هو ترك عرض السلعة وذكر ثمنها من وقت طلوع الفجر إلى طلوع الشمس .
( 1 ) تعليل لكراهة السوم بين الطلوعين . والمراد من « النهي » هو الرواية المنقولة في الوسائل :
عن عليّ بن أسباط رفعه قال : نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله عن السوم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس . ( الوسائل : ج 12 ص 295 ب 12 من أبواب آداب التجارة ح 2 ) .
( 2 ) ومتن الحديث - كما في الوسائل عن أمير المؤمنين عليه السّلام في حديث الأربعمائة - هكذا : . . . واطلبوا الرزق فيما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس فإنّه أسرع في طلب الرزق من الضرب في الأرض . ( الوسائل : ج 4 ص 1117 ب 25 من أبواب الدعاء ح 1 ) .
( 3 ) أي في معاملة أخيه المؤمن .
( 4 ) قوله « بيعا وشراء » تفسير للسوم . يعني إذا كان أخوه المؤمن في مقام الشراء فيترك الدخول فيه ، وهكذا إذا كان في مقام البيع .