تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
المتقدّم ( 1 ) وغيره . ( ولو ذمّ سلعة نفسه بما لا يشمل على الكذب فلا بأس ) .

[ الحادي عشر : ترك الربح على المؤمنين ]

( الحادي عشر : ترك الربح على المؤمنين ) ( 2 ) قال الصادق عليه السّلام : ربح المؤمن على المؤمن حرام ، إلّا أن يشتري ( 3 ) بأكثر من مائة درهم فاربح عليه قوت يومك ، أو يشتريه ( 4 ) للتجارة فاربحوا عليهم وارفقوا ( 5 ) بهم . ( إلّا ( 6 ) مع الحاجة فيأخذ منهم نفقة يوم ) له ولعياله ( موزّعة ( 7 ) على المعاملين ) في ذلك اليوم مع
شرح
( 1 ) المراد من « الخبر المتقدّم » هو الحديث الذي رواه السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وقد مرّ آنفا . ( 2 ) من حواشي الكتاب : لا يخفى أنّ ظاهر العبارة لا يدلّ على حال المبيع الذي يحصل من ملكه ، لأنّ الربح يستعمل فيما لو اشترى شيئا ثمّ أراد بيعه بزيادة . ( حاشية سلطان العلماء رحمه اللّه ) . ( 3 ) هذه صورة أولى لجواز أخذ الربح من المؤمن ، وهي إذا اشترى الأجناس بمقدار أكثر من مائة درهم . ( 4 ) هذه صورة ثانية لجواز أخذ الربح من المؤمن ، وهي إذا اشترى للتجارة لا لمصارفه الشخصية . ( 5 ) من الإرفاق ، بمعنى الإنصاف . يعني أخذوا الربح مع الإنصاف . وقد ورد هذا الحديث عن صالح بن عقبة عن سليمان بن صالح وأبي شبل جميعا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام . ( راجع الوسائل : ج 12 ص 293 ب 10 من أبواب آداب التجارة ح 1 ) . إلّا أن فيه « ربا » بدل « حرام » . ( 6 ) استثناء من قوله « ترك الربح » . ( 7 ) بمعنى التقسيط بالنصب ، وهو حال للنفقة .