تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
( إلى الجهالة ( 1 ) ) بأن يزيد كثيرا بحيث يجهل مقداره تقريبا ، ولو تنازعا في تحصيل الفضيلة قدّم من ( 2 ) بيده الميزان والمكيال ، لأنه الفاعل المأمور بذلك ( 3 ) ، زيادة ( 4 ) على كونه معطيا وآخذا .

[ العاشر : أن لا يمدح أحدهما سلعته ، ولا يذمّ سلعة صاحبه ]

( العاشر : أن لا يمدح أحدهما سلعته ( 5 ) ، ولا يذمّ سلعة صاحبه ( 6 ) ) للخبر
شرح
( 1 ) بأن لا يزيد ولا ينقص على حدّ ينتهي إلى الجهالة ، وهذا في صورة دخول النقص والزيادة في نفس المتاع ، فلو أعطى مقدارا غير المتاع الموزون فلا مانع منهما . من حواشي الكتاب : إذا كان العوضان حين المعاملة معلومين فلا مانع من إعطاء المشتري للبائع شيئا وإن كان كثيرا لا يعلم قدره ، لأنه غير داخل في المبيع . وكذا في صورة إعطاء البائع للمشتري مقدارا زائدا وإن كان كثيرا لا يعلم قدره . فما دام العوضان معلومين لا مانع من النقيصة والزيادة ، سواء كانت كثيرة أم قليلة ، معلومة أم مجهولة ، لأنّ الزيادة والنقيصة غير داخلة في المبيع . ( حاشية السيّد كلانتر حفظه اللّه ) . ( 2 ) بائعا كان من بيده الميزان أم مشتريا . وقوله « المكيال » هي آلة الكيل . ( 3 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو إعطاء الزيادة . ( 4 ) يعني أنّ من بيده الميزان يؤمر بذلك علاوة على الأمر به من حيث كونه معطيا أو آخذا . ( 5 ) السلعة - بكسر السين وسكون اللام - : المتاع وما يتاجر به ، جمعه : السلع . ( المنجد ) . ( 6 ) المراد من « صاحبه » هو طرف المعاملة .
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 324 | قدرت الله وجداني فخر