( إلى الجهالة ( 1 ) ) بأن يزيد كثيرا بحيث يجهل مقداره تقريبا ، ولو تنازعا في تحصيل الفضيلة قدّم من ( 2 ) بيده الميزان والمكيال ، لأنه الفاعل المأمور بذلك ( 3 ) ، زيادة ( 4 ) على كونه معطيا وآخذا .
[ العاشر : أن لا يمدح أحدهما سلعته ، ولا يذمّ سلعة صاحبه ]
( العاشر : أن لا يمدح أحدهما سلعته ( 5 ) ، ولا يذمّ سلعة صاحبه ( 6 ) ) للخبر
شرح
( 1 ) بأن لا يزيد ولا ينقص على حدّ ينتهي إلى الجهالة ، وهذا في صورة دخول النقص والزيادة في نفس المتاع ، فلو أعطى مقدارا غير المتاع الموزون فلا مانع منهما .
من حواشي الكتاب : إذا كان العوضان حين المعاملة معلومين فلا مانع من إعطاء المشتري للبائع شيئا وإن كان كثيرا لا يعلم قدره ، لأنه غير داخل في المبيع . وكذا في صورة إعطاء البائع للمشتري مقدارا زائدا وإن كان كثيرا لا يعلم قدره . فما دام العوضان معلومين لا مانع من النقيصة والزيادة ، سواء كانت كثيرة أم قليلة ، معلومة أم مجهولة ، لأنّ الزيادة والنقيصة غير داخلة في المبيع .
( حاشية السيّد كلانتر حفظه اللّه ) .
( 2 ) بائعا كان من بيده الميزان أم مشتريا .
وقوله « المكيال » هي آلة الكيل .
( 3 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو إعطاء الزيادة .
( 4 ) يعني أنّ من بيده الميزان يؤمر بذلك علاوة على الأمر به من حيث كونه معطيا أو آخذا .
( 5 ) السلعة - بكسر السين وسكون اللام - : المتاع وما يتاجر به ، جمعه : السلع .
( المنجد ) .
( 6 ) المراد من « صاحبه » هو طرف المعاملة .