( فيهما ( 1 ) ، وخصوصا في شراء آلات الطاعات ( 2 ) ) فإنّ ذلك ( 3 ) موجب للبركة والزيادة ، وكذا يستحبّ في القضاء ( 4 ) والاقتضاء ( 5 ) للخبر ( 6 ) .
[ الثامن : تكبير المشتري ثلاثا ، وتشهّده الشهادتين بعد الشراء ]
( الثامن : تكبير المشتري ثلاثا ، وتشهّده الشهادتين بعد الشراء ) وليقل بعدهما : اللّهمّ إنّي اشتريته ألتمس فيه من فضلك فاجعل لي فيه فضلا ، اللّهمّ إنّي اشتريته ألتمس فيه رزقا فاجعل لي فيه رزقا ( 7 ) .
[ التاسع : أن يقبض ناقصا ، ويدفع راجحا ]
( التاسع : أن يقبض ناقصا ، ويدفع راجحا ، نقصانا ورجحانا لا يؤدّي )
شرح
( 1 ) أي في البيع والشراء .
( 2 ) مثل شراء لباس الإحرام للحجّ والتربة الحسينية الشريفة للصلاة .
( 3 ) أي المسامحة في البيع والشراء توجب البركة والزيادة في المال .
( 4 ) المراد من « القضاء » هو قضاء الدين ، بأن يقضي الدين الذي في ذمّته بالمسامحة واللينة وحسن الأداء كما ورد في الأخبار .
( 5 ) المراد من « الاقتضاء » هو طلب ردّ الدين من المديون ، بأن يسامح ويليّن في وصول طلبه من الشخص المديون ، لا يغالظه ولا يسوؤه بالأخلاق ، وهذا أيضا ورد في الأخبار .
( 6 ) المراد من « الخبر » هو الحديث المنقول في الوسائل :
عن حنّان عن أبيه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سمعته يقول : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله :
بارك اللّه على سهل البيع ، سهل الشراء ، سهل القضاء ، سهل الاقتضاء . ( الوسائل :
ج 12 ص 332 ب 42 من أبواب آداب التجارة ح 1 ) .
( 7 ) ورد ذلك عن محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام . ( راجع الوسائل : ج 12 ص 204 ب 19 من أبواب آداب التجارة ح 2 مع اختلاف يسير ) .