تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
( فيهما ( 1 ) ، وخصوصا في شراء آلات الطاعات ( 2 ) ) فإنّ ذلك ( 3 ) موجب للبركة والزيادة ، وكذا يستحبّ في القضاء ( 4 ) والاقتضاء ( 5 ) للخبر ( 6 ) .

[ الثامن : تكبير المشتري ثلاثا ، وتشهّده الشهادتين بعد الشراء ]

( الثامن : تكبير المشتري ثلاثا ، وتشهّده الشهادتين بعد الشراء ) وليقل بعدهما : اللّهمّ إنّي اشتريته ألتمس فيه من فضلك فاجعل لي فيه فضلا ، اللّهمّ إنّي اشتريته ألتمس فيه رزقا فاجعل لي فيه رزقا ( 7 ) .

[ التاسع : أن يقبض ناقصا ، ويدفع راجحا ]

( التاسع : أن يقبض ناقصا ، ويدفع راجحا ، نقصانا ورجحانا لا يؤدّي )
شرح
( 1 ) أي في البيع والشراء . ( 2 ) مثل شراء لباس الإحرام للحجّ والتربة الحسينية الشريفة للصلاة . ( 3 ) أي المسامحة في البيع والشراء توجب البركة والزيادة في المال . ( 4 ) المراد من « القضاء » هو قضاء الدين ، بأن يقضي الدين الذي في ذمّته بالمسامحة واللينة وحسن الأداء كما ورد في الأخبار . ( 5 ) المراد من « الاقتضاء » هو طلب ردّ الدين من المديون ، بأن يسامح ويليّن في وصول طلبه من الشخص المديون ، لا يغالظه ولا يسوؤه بالأخلاق ، وهذا أيضا ورد في الأخبار . ( 6 ) المراد من « الخبر » هو الحديث المنقول في الوسائل : عن حنّان عن أبيه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سمعته يقول : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : بارك اللّه على سهل البيع ، سهل الشراء ، سهل القضاء ، سهل الاقتضاء . ( الوسائل : ج 12 ص 332 ب 42 من أبواب آداب التجارة ح 1 ) . ( 7 ) ورد ذلك عن محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام . ( راجع الوسائل : ج 12 ص 204 ب 19 من أبواب آداب التجارة ح 2 مع اختلاف يسير ) .
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 323 | قدرت الله وجداني فخر