من : لا ( 1 ) واللّه ، وبلى ( 2 ) واللّه ( 3 ) . وقال صلّى اللّه عليه وآله : من باع واشترى فليحفظ خمس خصال ، وإلّا فلا يشتري ولا يبيع : الربا ، والحلف ، وكتمان ( 4 ) العيب ، والمدح إذا باع ، والذمّ إذا اشترى ( 5 ) . وقال الكاظم عليه السّلام : ثلاثة لا ينظر اللّه إليهم : أحدهم رجل اتّخذ اللّه عزّ وجلّ بضاعة ( 6 ) ، لا يشتري إلّا بيمين ، ولا يبيع إلّا بيمين ( 7 ) . وموضع الأدب الحلف صادقا ، أمّا الكاذب فعليه ( 8 ) لعنة اللّه ( 9 ) .
[ السابع : المسامحة ]
( السابع : المسامحة ( 10 ) )
شرح
يكن له خبر .
وويل هنا مبتدأ ، حيث يجوز الابتداء بالنكرة لأنه دعاء .
( 1 ) هذا في مقام النفي .
( 2 ) هذا في مقام الإثبات .
( 3 ) وقد روى هذا الحديث الشيخ الصدوق رحمه اللّه عن النبي الأكرم صلّى اللّه عليه وآله إلّا أنّ فيه « ويل لتجّار أمّتي » . ( الوسائل : ج 12 ص 310 ب 25 من أبواب آداب التجارة ح 5 ) .
( 4 ) أي إخفاء العيب .
( 5 ) وقد تقدّم ذكر هذا الحديث قبل قليل مع اختلاف يسير .
( 6 ) البضاعة - بكسر الباء - : وهي من المال ما اعّد للتجارة ، جمعها : بضائع .
( المنجد ) .
( 7 ) وقد روى هذا الحديث درست بن أبي منصور عن الكاظم عليه السّلام . ( الوسائل :
ج 12 ص 309 ب 25 من أبواب آداب التجارة ح 2 ) .
( 8 ) الضمير في قوله « عليه » يرجع إلى من حلف كاذبا .
( 9 ) لأنّ الحالف كاذبا مبعد من رحمة اللّه تعالى ، أعاذنا اللّه من جميع المعاصي .
( 10 ) المسامحة : من سامح بمعنى ساهل ولاين ووافق وصفح . ( المنجد ) .