[ الرابع : عدم تزيين المتاع ]
( الرابع : عدم تزيين المتاع ) ليرغب فيه الجاهل مع عدم غاية أخرى للزينة ، أمّا تزيينه لغاية أخرى كما لو كانت الزينة مطلوبة عادة ( 1 ) فلا بأس .
[ الخامس : ذكر العيب ]
( الخامس : ذكر العيب ) الموجود في متاعه ( 2 ) ( إن كان ) فيه عيب ، ظاهرا كان أم خفيّا ( 3 ) ، للخبر ( 4 ) ، ولأنّ ذلك ( 5 ) من تمام الإيمان والنصيحة .
[ السادس : ترك الحلف على البيع والشراء ]
( السادس : ترك الحلف على البيع والشراء ) قال صلّى اللّه عليه وآله : ويل ( 6 ) للتاجر
شرح
( 1 ) يعني إذا كان التزيين معمولا بين الناس كما أن الباعة يزيّنون الأجناس التي يجعلونها في معرض البيع ، فحينئذ لا بأس بالتزيين .
( 2 ) الضمير في قوله « متاعه » يرجع إلى المعامل بائعا كان أو مشتريا .
( 3 ) والفرق بين العيب الظاهري والخفي هو وجود الخيار في الثاني وعدمه في الأول ، كما قيل .
( 4 ) المراد من « الخبر » هو الحديث المنقول في الوسائل :
عن السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : من باع واشترى فليحفظ خمس خصال ، وإلّا فلا يشترينّ ولا يبيعنّ : الربا ، والحلف ، وكتمان العيب ، والحمد إذا باع ، والذمّ إذا اشترى . ( الوسائل : ج 12 ص 284 ب 2 من أبواب التجارة ح 2 ) .
( 5 ) أي بيان العيب عند البيع من علائم كمال الإيمان والنصيحة .
( 6 ) الويل : بمعنى حلول الشرّ والهلاك ، ويدعى به لمن وقع في هلكة يستحقّها ، يقال :
ويله ويلك وويلي وويل لزيد وويلا له . فالنصب على إضمار الفعل ، والرفع على الابتداء . هذا إذا لم تضف ، فأمّا إذا أضيفت فليس إلّا النصب لأنك لو رفعته لم