( الخيار إسقاط للخيار ) لدلالتها ( 1 ) على الالتزام بالبيع ، وإسقاط ( 2 ) الخيار لا يختصّ بلفظ ، بل يحصل بكلّ ما دلّ عليه ( 3 ) من قول وفعل ، وتظهر الفائدة حينئذ ( 4 ) فيما لو تبيّن بطلان الإقالة ( 5 ) فليس له الفسخ بالخيار .
( ويحتمل سقوط خياره بنفس طلبها ( 6 ) مع علمه ( 7 ) بالحكم ) لما ذكرناه ( 8 ) من الوجه ، ومن ثمّ ( 9 ) قيل بسقوط الخيار لمن قال لصاحبه : ( 10 )
شرح
الإقالة من ذي الخيار إسقاط الخيار . أي لو طلب صاحب الخيار الإقالة كان دليلا على إسقاط خياره .
( 1 ) أي لدلالة الإقالة على التزام المقيل بلزوم البيع من جانبه ولولاه لفسخ بخياره .
( 2 ) الواو استئنافية ومدخوله مبتدأ . وخبره هو قوله « لا يختصّ » .
( 3 ) أي على الإسقاط .
( 4 ) أي حين قلنا بأنّ الإقالة إسقاط لخيار المقيل .
( 5 ) كما إذا اشتبه المقيل بعدم كونه بائعا ، بل أقال البيع أخوه . أو من يدّعي النيابة عنه وهو لا يرضى بها .
( 6 ) الضمير في قوله « طلبها » يرجع إلى الإقالة . يعني بمحض طلب الإقالة يسقط خياره ولو لم يحصل الإقالة .
( 7 ) الضمير في قوله « علمه » يرجع إلى من يريد ويطلب الإقالة . والمراد من « الحكم » هو سقوط الخيار بطلب الإقالة .
( 8 ) وهو قوله رحمه اللّه « وإسقاط الخيار لا يختصّ بلفظ » .
( 9 ) أي ومن عدم اختصاص إسقاط الخيار بلفظ قيل بسقوط الخيار لمن قال . . . الخ .
( 10 ) المراد من « صاحبه » هو طرف المعاملة في البيع .